نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 264
والسنّة [1] على حرمة بيع الجواري المغنّيات وكون ثمنهنّ سحتاً كثمن الكلب ، وأكثر هذه الروايات وإن كان ضعيف السند ولكن في المعتبر منها غنى وكفاية . وقد يتوهّم وقوع المعارضة بينها وبين ما دل على جواز البيع والشراء للتذكير بالجنّة وطلب الرزق ، كروايتي الدينوري والصدوق [2] .
[1] في سنن البيهقي 6 : 14 عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « لا تبتاعوا المغنّيات ولا تشتروهنّ ، ولا تعلّموهنّ ، ولا خير في تجارة فيهنّ ، وثمنهنّ حرام » . وفي مثل هذا الحديث نزلت ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ) الآية . وفي 10 : 225 عن مجاهد في تفسير الآية : هو اشتراؤه المغنّي والمغنّية بالمال الكثير . والاستماع إليه وإلى مثله من الباطل . [2] ففي التهذيب 6 : 387 / 1151 ، والوافي 17 : 217 / 34 ، والوسائل 17 : 122 / أبواب ما يكتسب به ب 16 ح 1 عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال « قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : . . . جعلت فداك ، فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغنّي ، أُريد بها الرزق ، لا سوى ذلك ؟ قال : اشتر وبع » وهي مجهولة بالدينوري . أقول : في رجال المامقاني ] 2 : 177 / 6810 [ أنّه : لم أقف فيه إلاّ على رواية الشيخ في باب المكاسب من التهذيب عن البرقي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) . وفي الباب المذكور من الوسائل ح 2 عن الصدوق قال : « سأل رجل علي بن الحسين ( عليه السلام ) عن شراء جارية لها صوت ، فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة » يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء ، فأمّا الغناء فمحظور . وهي مرسلة . راجع الفقيه 4 : 42 / 139 .
264
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 264