نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 172
اشتراه ليستصبح به [1] . فأشار به إلى رواية أُخرى لابن وهب ، وهي الرواية المتقدّمة الدالّة على جواز بيع ذلك الزيت مع الإعلام . إذن فلا وجه لجعل هذه العبارة رواية كما صنعه المصنّف ، وإنّما هي من كلام الشيخ ( رحمه الله ) . قوله : ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج . أقول : الرواية للحلبي ، وهي أيضاً دالّة على الإسراج ، فلا إشعار فيها بحكم البيع بوجه . عدم اشتراط الاستصباح في صحة بيع الدهن المتنجّس قوله : إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع : الأول . أقول : ما قيل أو يمكن أن يقال في حكم بيع الدهن المتنجّس وجوه بل أقوال ، الأول : جواز بيعه على أن يشترط على المشتري الاستصباح ، كما استظهره المصنّف من عبارة السرائر [2] . الثاني : جوازه مع قصد المتبايعين الاستصباح وإن لم يستصبح به بالفعل ، كما استظهره المصنّف من الخلاف [3] . الثالث : جواز بيعه بشرط أن لا يقصد المتبايعان في بيعه المنافع المحرّمة وإن كانت نادرة ، سواء قصدا مع ذلك المنافع المحلّلة أم لا . الرابع : صحة بيعه مع قصد المنفعة المحلّلة إلاّ إذا كانت شائعة ، فلا يعتبر في صحة البيع ذلك القصد . الخامس : جواز بيعه على وجه الإطلاق من غير اعتبار شيء من القيود المذكورة . السادس : اشتراط تحقق الاستصباح به خارجاً في