نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 171
ومقتضى القاعدة تخصيص الطائفة الثالثة الدالّة على عدم الجواز بما دل على جواز البيع مع الإعلام ، وبعد التخصيص تنقلب نسبتها مع الطائفة الثانية الدالّة على جواز البيع مطلقاً فتكون مقيّدة لها لا محالة ، فيحكم بجواز بيعه مع الإعلام دون عدمه ، وعلى هذا فيجب الإعلام بالنجاسة مقدّمة لذلك . ولا يخفى أنّ وجوب الإعلام على ما يظهر من دليله إنّما هو لأجل أن لا يقع المشتري في محذور النجاسة ، إذ قد يستعمل الدهن المتنجّس فيما هو مشروط بالطهارة لجهله بالحال ، وعليه فلو باع المتنجّس الذي ليس من شأنه أن يستعمل فيما يشترط بالطهارة كاللحاف والفرش فلا يجب الإعلام فيه . قوله : منها الصحيح عن معاوية بن وهب . أقول : لا دلالة في الرواية على جواز البيع ولا على عدمه ، بل هي دالّة على جواز إسراج الزيت المتنجّس . قوله : وزاد في المحكي عن التهذيب . أقول : بعد ما نقل الشيخ ( رحمه الله ) رواية ابن وهب المشار إليها الدالّة على جواز إسراج الزيت المتنجّس قال : وقال في بيع ذلك الزيت : تبيعه وتبيّنه لمن
171
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 171