responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 499


زيادة : « فذلك وقتها » ، وفي بعضها [1] : « من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها » .
والجواب عنها [ أوّلا : ] إنّ توقيت فعل القضاء بالتذكر ، بقولهم يصلَّي إذا ذكرها ، أو حين ذكرها ، أو حين يستيقظ ، وأمثال ذلك ، غايته كون أزمنة الذكر وقت الفعل ، وأما أنّه أوّلها فلا ، إلَّا على القول بكون الأمر للفور الممنوع وهل هو إلَّا كقوله تعالى * ( وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) * [2] . وقول الآمر : اشتر اللحم إذا دخلت السوق أو حين دخلته ، وأكرم زيدا إذا جاء أو متى جاء ، كيف وإلَّا لزم عدم صدق الذكر على التذكَّر الثاني في الآنات المتأخرة ، وعدم دلالة تلك الأخبار على وجوب القضاء لو أخلّ في أوّل الأزمنة ، وهو كما ترى ، بل كان قوله : « فذلك وقتها » بعد قوله : « يصلَّي إذا ذكرها » تحديد وقته بالآن الأوّل ، وخروج وقت القضاء وانقضائه الذي هو خلاف الضرورة .
ويعارضها ما دلّ على بقاء وجوبه في جميع الأوقات ، كخبر أبي بصير [3] :
« خمس صلوات يصلَّيهنّ في كلّ وقت : صلاة الكسوف والصلاة على الميّت وصلاة الإحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل » .
والمحكيّ عن أصل الحلبي [4] : « خمس صلوات يصلَّيهنّ على كلّ حال ، متى



[1] صحيح مسلم 1 : 477 ، الحديث 315 ؛ سنن الدارمي 1 : 280 ؛ مسند أحمد 3 : 100 ؛ سنن البيهقي 2 : 218 بتفاوت .
[2] البقرة ( 2 ) : 196 .
[3] وسائل الشيعة 4 : 241 ، الباب 39 من أبواب المواقيت ، الرواية 5033 .
[4] مستدرك الوسائل 3 : 148 ، الباب 31 من أبواب المواقيت ، الرواية 3231 ؛ تمام الحديث هكذا : السيّد عليّ بن طاوس في رسالة المواسعة والمضايقة نقلا عن أصل عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي المعروض على الصادق عليه السّلام ، قال : « خمس صلوات يصلَّيهنّ على كلّ حال ، متى ذكره ومتى أحبّ : صلاة فريضة نسيها ، يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها وصلاة ركعتي الإحرام ، وركعتي الطواف ، والفريضة ، وكسوف الشمس ، عند طلوعها وعند غروبها » .

499

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست