responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 500


ذكرت ومتى وجب صلاة فريضة نسيتها » . الحديث .
وأصرح منها ما في آخر صحيحة زرارة [1] بطريقه الآتية الآمرة بصلاة الفجر الحاضرة وتأخير العشائين إلى بعد شعاع الشمس ، تعليلا بأنّك لست تخاف فوتها .
فالإجماع والأخبار المتقدمة قرينة على عدم إرادة التوقيت بأوّل الزمان ، ولو على فرض دلالته عليه ، بل المراد جميع أزمنة الذكر ، بل من تلك الأخبار الموقّتة ما تضمّن التصريح بالتوسعة ، كصحيحة يعقوب [2] ، فهو قرينة واضحة على إرادة خلاف ما ذكروه ، ويؤكَّده ما ورد في قضاء الصلاة والصوم معا بهذه اللفظ الذي لا يمكن إرادة أوّل الزمان منه ، بملاحظة قضاء الصوم الغير المعجّل إجماعا ، كما روي في من أجنب في رمضان ، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان : أنّ عليه أن يقضي الصلاة والصوم إذا ذكر .
ويحتمل قويا - بل لعلَّه الظاهر - أنّ تلك الأخبار منساقة لبيان عدم اختصاص وقته بزمان ، بل هي كسائر الصلوات الغير الموقّتة التي عدّها معها في الصحيحين الأولين كغيرهما مما أشرنا إلى بعضه .
ويؤمي إليه ما في الصحيحة الأولى ، من تعميم الأوقات بالساعات كلَّها . وما في الصحيحة الثالثة : « بأيّ حال كنت » ، وفي موثقة ابن عمار : « بأيّ ساعة ذكرها ليلا ونهارا ، وإشعار قوله : « وذلك وقتها ووقتها حين يذكرها » .



[1] وسائل الشيعة 4 : 291 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الرواية 5187 .
[2] نفس المصدر 2 : 258 ، الباب 39 من أبواب الجنابة ، الرواية 2099 ؛ و 10 : 65 ، الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الرواية 1241 .

500

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست