نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 498
ورواية يعقوب التي وصفها بعضهم بالصحيحة عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلَّي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تبسط الشمس ؟ قال : يصلَّي حين يستيقظ . قلت : يوتر أو يصلَّي الركعتين . قال : يبدأ بالفريضة [1] . والصحيحة الأخرى لزرارة : إذا نسي الرجل صلاة أو صلَّاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها . فليقض الذي وجب عليه ولا يزيد ، ولا ينقص ، من نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها ، مسافرا كان أو مقيما [2] . وصحيحته الثالثة في قول اللَّه تعالى * ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) * [3] ، قال : يعني مفروضا ، وليس يعني وقت فوتها ، إن جاز ذلك الوقت ثم صلَّاها لم يكن صلاة مؤدّاة ، ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود ، حين صلَّاها لغير وقتها ، ولكنّه متى ما ذكرها صلَّاها » ، إلى أن قال : « فإن استيقنت فعليك أن تصلَّيها في أيّ حال كنت » . وخبر نعمان الرازي [4] عن رجل فاته شيء من الصلوات ، فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : « فليصلّ حين ذكره » . وموثقة ابن عمار [5] عن رجل صلَّى بغير طهور ، أو نسي صلاة لم يصلَّها ، أو نام عنها ، قال : « يصلَّيها ، إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ليلا أو نهارا » . والنبويّ : « من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها » وفي بعض الروايات
[1] وسائل الشيعة 4 : 284 ، الباب 61 من أبواب المواقيت ، الرواية 5173 . [2] نفس المصدر 8 : 269 ، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات ، الرواية 10624 . [3] النساء ( 4 ) : 103 . [4] وسائل الشيعة 4 : 244 ، الباب 39 من أبواب المواقيت ، الرواية 5045 . [5] التهذيب 2 : 271 بتفاوت .
498
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 498