responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 498


ورواية يعقوب التي وصفها بعضهم بالصحيحة عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلَّي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تبسط الشمس ؟ قال : يصلَّي حين يستيقظ . قلت : يوتر أو يصلَّي الركعتين . قال : يبدأ بالفريضة [1] .
والصحيحة الأخرى لزرارة : إذا نسي الرجل صلاة أو صلَّاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها . فليقض الذي وجب عليه ولا يزيد ، ولا ينقص ، من نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها ، مسافرا كان أو مقيما [2] .
وصحيحته الثالثة في قول اللَّه تعالى * ( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) * [3] ، قال : يعني مفروضا ، وليس يعني وقت فوتها ، إن جاز ذلك الوقت ثم صلَّاها لم يكن صلاة مؤدّاة ، ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود ، حين صلَّاها لغير وقتها ، ولكنّه متى ما ذكرها صلَّاها » ، إلى أن قال : « فإن استيقنت فعليك أن تصلَّيها في أيّ حال كنت » .
وخبر نعمان الرازي [4] عن رجل فاته شيء من الصلوات ، فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : « فليصلّ حين ذكره » .
وموثقة ابن عمار [5] عن رجل صلَّى بغير طهور ، أو نسي صلاة لم يصلَّها ، أو نام عنها ، قال : « يصلَّيها ، إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ليلا أو نهارا » .
والنبويّ : « من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها » وفي بعض الروايات



[1] وسائل الشيعة 4 : 284 ، الباب 61 من أبواب المواقيت ، الرواية 5173 .
[2] نفس المصدر 8 : 269 ، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات ، الرواية 10624 .
[3] النساء ( 4 ) : 103 .
[4] وسائل الشيعة 4 : 244 ، الباب 39 من أبواب المواقيت ، الرواية 5045 .
[5] التهذيب 2 : 271 بتفاوت .

498

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست