نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 497
كثيرة ، مع أنّ صحيحة زرارة المضمّنة لهذا التعليل مصرّحة بعدم تعجيل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بالقضاء ، وتحوّله من مكانه وتنفّله وتكلَّمه ثم إتيانه بالقضاء ، فهو قرينة ظاهرة للحمل المذكور . مضافا إلى أنّ الصلاة تشمل النوافل ، وتعجيل قضاءها ليس بواجب ، وليس حمل الأمر على الاستحباب مع شيوعه فيه في الكتاب والسنّة بحيث جعل مجازا مساويا للحقيقة ، وإبقاء العموم على حقيقته من غير ارتكاب تخصيص بعيدا ، بل ولا أبعد من التخصيص ، فيحمل الأمر في الخبر المعلَّل بالآية على الرخصة أو مطلق الطلب الأعمّ من الوجوب اليقيني في البدأة بالفائتة وقت الحاضرة ، دفعا لتوهم منع الجواز وتوهم الرجحان الحاصل من تراكم الأخبار في فضيلة أول الوقت . الرابع : أنّ الأمر بالقضاء يقتضي الفور ، كما حكى المرتضى عليه الإجماع في أوامر الكتاب والسنّة . والجواب منعه ، كما عليه المعظم وتبيّن في محلَّه ، مضافا إلى أنّ أدلَّة المواسعة في المقام تدلّ على إرادة المطلق . الخامس : الأخبار المتكثرة الدالَّة على وجوب القضاء عند حصول التذكَّر أو التيقّظ ، وفي جملة منها أنّه وقته ، وهو ظاهر في أوّل زمان الذكر ، كصحيحة زرارة [1] : أربع يصلَّيها الرجل في كلّ ساعة ، صلاة فاتتك [ ف ] متى ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة عن الميّت ، هذه يصلَّيهنّ [ الرجل ] في الساعات كلَّها . وصحيحة ابن عمار : خمس صلوات لا يترك على كلّ حال ، إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت تصلَّي إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة .