responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 496


وعن الطبرسي [1] تعميم الصلاة في الآية للحاضرة والفائتة ، حاكيا له عن أكثر المفسرين ، راويا له عن الباقر عليه السّلام ، كما حكي عن الشيخ الذي هو من أصحاب المضايقة في تبيانه [2] ، ونسبته معنى التذكر بعد النسيان إلى قيل : تمريضا له .
والاستشهاد لإرادة الفائتة بتعليل النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وسائر الأخبار بها غير متّجه ، لأنّه على بقاء الصلاة على عمومها بالنسبة إلى الحاضرة والفائتة يتمّ التعليل على أحد المعاني المذكورة بإطلاق الأمر بها في الآية ولو خرج وقتها ، وعدم اختصاصها بما دام الوقت .
سلَّمنا اختصاصها بالفائتة ، فلا يدلّ على أنّ الذكر فيها بمعنى الذكر بعد النسيان ، لإمكان كون المراد بها إيجاب القضاء الذي هو بفرض جديد ، فلا يدلّ على المضايقة ، سلَّمنا أنّه بمعنى الذكر بعد النسيان ، فلا يدلّ على التوقيت ، بل يمكن إرادة بيان سببية الذكر للوجوب ، وابتداء حصوله فيه ، كقولهم : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا أفطرت اقض صومك ، فلا يفيد الفور أيضا .
سلَّمنا أنّه يدلّ على التوقيت ، فلا يدلّ على المضايقة أيضا ، بل مفادها وجوب القضاء في زمان التذكَّر ، لا في أوّله ، بل لو سلَّم أنّ التوقيت من لفظة « إذا » ، وهو في قوّة أقم الصلاة إذا ذكرت ، فلا يدلّ على الفورية أيضا ، كما ستعرف .
قيل : التعليل بالآية في صحيحة زرارة وغيره لوجوب البدأة بالفائتة ، دلّ على أنّ المراد توقيت وجوب القضاء أوّل أزمنة الذكر في الآية .
قلنا : صرف الآية عن ظاهرها ليس بأولى من حمل الخبرين على كون التعليل لمجرّد وجوب الفائتة وكونها غير موقتة بوقت خاصّ ، كما ورد مثله في أخبار



[1] مجمع البيان 4 : 6 .
[2] التبيان 7 : 165 .

496

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست