responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 474


المشهور بين المتأخرين ، بل عليه أكثرهم ، واستفاض عليه نقل شهرتهم ، بل في الذخيرة [1] : أنه مشهور بين المتقدمين أيضا ، وإن نسب فيه القول بالمضايقة إلى أكثرهم .
وفي مصابيح السيّد الأجلّ الطباطبائي نسبه إلى أكثر الأصحاب على الإطلاق ، بل المستفاد من صاحب الفاخر من قوله في خطبة الكتاب ، أنّه ما روي فيه إلَّا ما أجمع عليه وصحّ من قول الأئمة عليهم السّلام ، كما سمعت أنه إجماعي ، بل عن الفاضلين في المعتبر والمختصر النافع والمختلف ظهور دعوى إجماع المسلمين عليه في الجملة .
الثاني : وجوب الترتيب بمعنى تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقا ما لم يتضيّق وقتها . نسب إلى القديمين والشيخين والسيّدين والقاضي والحلَّي [2] والحلبي [3] وبعض المحدّثين .
وصرّح أكثر هؤلاء بل غير واحد منهم - كما قيل - بفورية القضاء ، حتّى حكي عنهم المنع من الأكل والشرب والنوم إلَّا ما لا بدّ منه والتكسّب والاشتغال بغيرها في غير ضيق وقت الأداء ، بل عن الحلَّي وابن زهرة [4] الإجماع عليه .
وعن بعضهم تلازم الفورية والترتّب .
وعن ابن فهد [5] التصريح بأنّ الترتّب هو القول بالمضايقة ، وعدمه هو القول



[1] ذخيرة المعاد : 384 .
[2] الرسائل العشر : 109 .
[3] غنية النزوع 1 : 98 .
[4] نفس المصدر .
[5] الرسائل العشر : 109 .

474

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست