نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 474
المشهور بين المتأخرين ، بل عليه أكثرهم ، واستفاض عليه نقل شهرتهم ، بل في الذخيرة [1] : أنه مشهور بين المتقدمين أيضا ، وإن نسب فيه القول بالمضايقة إلى أكثرهم . وفي مصابيح السيّد الأجلّ الطباطبائي نسبه إلى أكثر الأصحاب على الإطلاق ، بل المستفاد من صاحب الفاخر من قوله في خطبة الكتاب ، أنّه ما روي فيه إلَّا ما أجمع عليه وصحّ من قول الأئمة عليهم السّلام ، كما سمعت أنه إجماعي ، بل عن الفاضلين في المعتبر والمختصر النافع والمختلف ظهور دعوى إجماع المسلمين عليه في الجملة . الثاني : وجوب الترتيب بمعنى تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقا ما لم يتضيّق وقتها . نسب إلى القديمين والشيخين والسيّدين والقاضي والحلَّي [2] والحلبي [3] وبعض المحدّثين . وصرّح أكثر هؤلاء بل غير واحد منهم - كما قيل - بفورية القضاء ، حتّى حكي عنهم المنع من الأكل والشرب والنوم إلَّا ما لا بدّ منه والتكسّب والاشتغال بغيرها في غير ضيق وقت الأداء ، بل عن الحلَّي وابن زهرة [4] الإجماع عليه . وعن بعضهم تلازم الفورية والترتّب . وعن ابن فهد [5] التصريح بأنّ الترتّب هو القول بالمضايقة ، وعدمه هو القول