نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 344
وعن العلَّامة في القواعد [1] ، فيما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف المتبايعين : أنه إذا وجد البائع مستأجرة كانت الأجرة للمشتري الموجود ، ووجب عليه للبائع أجرة المثل للمدّة الباقية بعد الفسخ . وعن شراح الكتاب تقريره . أقول : يمكن دفع الأوّل بأنّه لو سلَّم تبعية ملك المنفعة الدائمة للملك المطلق ، لا يستلزم عدم وجوب بذل عوض المنفعة المتجدّدة بعد الفسخ ، بل غاية ذلك صحّة تمليكها ، كما صحّ تمليك العين ، وكون متعلَّق الإجارة بالنسبة إلى منافع بقية المدّة ، من المنافع المتخلَّلة بين العقد والفسخ ، التي هي غير مضمونة على الغابن ممنوع جدا ، كيف وخلوّ العين من المنفعة بعد الفسخ من النقص الحكميّ للعين ، فيكون مضمونا على الغابن ، ويقتضيه ما يقتضي ضمان نفس العين من نفي الضرر حسب ما مرّ . نعم ، بما ذكره يمكن المناقشة على ما أفاده الثاني من بطلان الإجارة للغابن وضمانه للمغبون بأجرة المثل للمدّة الباقية . وأمّا الزيادة : فإن كانت حكمية محضة ، كقصارة الثوب وتعليم الصنعة ، فقال الفاضل المتقدّم : الظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة ، بأن يقوّم معها ولا معها ، ويؤخذ النسبة . ولا يخفى أنّه ، إن أراد الشركة في العين على حسب النسبة ، يرد عليه : أنّ الزيادة في الفرض ليست جزءا عينيا ، بل هي من أوصاف العين . وإن أراد الشركة في القيمة ، فله وجه . ويحتمل قويا كون الوصف تابعا للموصوف ، فيملكه المغبون بالفسخ ، من قبيل النماء المتصل .