نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 345
نعم ، إن كان ذلك بعمل الغابن لا يبعد استحقاقه الأجرة ، لنفي الضرر ، كما احتمله والدي العلَّامة [1] . وإن كانت عينية فهي للغابن ، وعليه تخلية العين عنها . فإن استلزم تفكيكها عنها ضررا عليه في عين الزيادة ، كالغرس ، ففيه وجوه بل أقوال : من تسلَّط المغبون على القلع بلا أرش ، كما عن المختلف [2] في الشفعة ، نظرا إلى أن صفة كونه منصوبا المستلزمة لزيادة قيمته عبارة عن كونه في مكان صار ملكا للغير ، فلا حقّ للغارس ، مضافا إلى أنّ الفائت لما حدث في ملك معرض للزوال ، لم يجب تداركه . ومن عدم تسلطه عليه مطلقا ، كما عن المشهور ، فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري استنادا إلى أنّ الغرس المنصوب الذي هو للمشتري مال مغاير للمقلوع عرفا . ومن تسلَّط عليه مع الأرش ، كما عن المسالك [3] ، لكون الغرس وقع في ملك متزلزل ، ولا دليل على استحقاق الغارس البقاء على الأرض . أقول : لا شبهة في أنّ مال الغارس هو الغرس بهيئته المنصوبة ، لأنه ملكه شرعا بتلك الهيئة قبل الفسخ ، فلا وجه لخروج الهيئة الموجبة لزيادة القيمة عن ملكه بعد الفسخ ، وكذا الظاهر أنّ الأرض الفارغة عن الغرس مال صاحب الأرض ، لأنها بتلك الهيئة ملكه سابقا الذي يعود إليه بالفسخ ، ولا تنافي بين الملكين ، لأنّ استحقاق البقاء المنافي لملكية الأرض الفارغة غير الهيئة المنصوبة ، كما في البناء
[1] مستند الشيعة 2 : 385 . [2] مختلف الشيعة 5 : 93 . [3] مسالك الأفهام 3 : 207 .
345
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 345