نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 343
لازم الخيار رجوع العين عن ملك الغابن إلى المغبون لا المشتري الثاني . نعم ، عند بقاء العين ، لا يجبر ضرر المغبون بالبدل ، لأنّه ضرر على الغابن ، إلَّا إذا أقدم نفسه عليه ، فيجبر بالأرش لا بالخيار ، كما سمعت . ومن هنا يظهر احتمال قويّ للرجوع إلى البدل أيضا ، فيما إذا خرج بالعقد الجائز عن ملك الغابن ، وإن أمكن له تحصيل الغبن بفسخ الجائز وردّها إلى المغبون ، نظرا إلى عدم اقتضائه الخيار عند خروجه عن ملكه ، وملكه البدل . ويحتمل وجوبه عليه - حينئذ - باعتبار دلالة شرط الخيار عليه دلالة التزامية عرفية ، فكان من قبيل الشرط الضمنيّ . نعم ، قبل فسخ المغبون [ لا ] يتعين عليه ردّ العين بلا إشكال . وإن كان تصرّف الغابن بتغيّر العين ، فإن لم يكن له أرش يردّ العين ، ووجهه ظاهر ، وإن تغيّرت بنقيصة أو زيادة أو مزج ، ففي النقيصة يردّ العين بالفسخ ويعوض النقص ؛ لأنّ العين تردّ إلى المالك بالفسخ الموجب للتمليك . والفائت مضمون على الغابن ، لأنّه الجزء الفائت ، كما كان عليه عوض الكلّ عند تلف الكلّ . وهل من ذلك ما لو آجره قبل فسخ المغبون ؟ يظهر من بعض الأفاضل عدمه ، ولزوم الصبر على الفاسخ إلى انقضاء بقية مدة الإجارة ، من غير وجوب بذل عوض المنفعة المستوفاة بالنسبة إلى بقية المدة بعد الفسخ ، مستدلَّا عليه بأنّ المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخلَّلة بين العقد والفسخ ، فهي ملك للمفسوخ عليه ، والمنفعة الدائمة تابعة للملك المطلق ، فإذا تحقق في زمان ملك منفعة العين بأسرها ، انتهى . ويظهر من المحقق القمّي انفساخ الإجارة بفسخ البائع بخياره المشروط له في البيع ، لأنّ ملك منفعة الملك المتزلزل متزلزل ، ومنعه الأوّل بمنع تزلزل ملك المنفعة .
343
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 343