نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 321
إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)
< فهرس الموضوعات > المشرق السابع عشر : في خيار الحيوان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - هل يختصّ الخيار بالمشتري أم يعمّ البائع < / فهرس الموضوعات > [ المشرق السابع عشر ] [ في خيار الحيوان ] مشرق : ومنها خيار الحيوان : وهو ثابت في كل ذي حياة ، حتى الجراد والزنبور والعلق والسمك ودود القز ونحوها ، ثلاثة أيام إجماعا . وفي اختصاصه بالمبيع المعيّن ، أو شموله للكلَّي الذي في الذمة وجهان : من أنّ المنساق من الإطلاقات والمناسب للحكمة التي ذكرها في التذكرة [1] ، وهي كون الخيار للإطَّلاع على خفايا الحيوان ، الأوّل ، ومن إطلاق النصوص والفتاوى الشاملة للقسمين . والمشهور اختصاصه بالمشتري . وعن الغنية [2] الإجماع عليه اقتصارا في الخروج من عموم الوفاء بالعقود الدال على اللزوم ، مما ليس فيه خيار المجلس وما فيه ، بعدم القول بالفصل ، بالقدر المتيقّن ، واستنادا إلى ظهور النصوص في الاختصاص ، كصحيحة الفضيل ، قال : قلت : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : « [ إلى ] ثلاثة أيّام للمشتري » . قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : « البيعان بالخيار ما