نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 320
مع المنع منه ففيه إشكال ، ولعل عدمه أقوى . وتفصيل فروع المسألة ، كسقوط خيارهما بإكراه أحدهما وعدمه ، وامتداد الخيار بامتداد المجلس ، فخيارهما لا يسقط [1] ، أو كونه على الفور ، وغير ذلك ليس مما نقصده هنا ، بل هو موكول إلى كتب الفقه .