responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 322


لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا [1] [ منهما ] » .
والتعميم للخيار في غير الحيوان فيها بالنسبة إلى المتبايعين ، والتخصّص في الحيوان بالمشتري ، كالنصّ في الاختصاص . مع أنّ القيد مع إطلاق الحكم فيما ليس فيه نكتة جلية قبيح .
ونحوها سائر الأخبار من الصحاح وغيرها . بل في صحيحة ابن رئاب ، المروية في قرب الإسناد [2] ، التصريح بنفيه عن البائع ، خلافا للسيد المرتضى [3] ، والمحكيّ عن ابن طاوس [4] ، فثبوته للبائع أيضا .
وعن الانتصار [5] : الإجماع عليه ، لصحيحة ابن مسلم [6] : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » ، والمحكيّ عن جماعة من المتأخّرين ، فثبوته لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا ، لعموم صحيحة محمد بن مسلم : « المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام » .
أقول : مقتضى الصحيحة الأخيرة ، أنّه لو كان العوضان حيوانين ، كان لهما الخيار . ودعوى ظهورها في اتحاد صاحب الحيوان ، فيتعين المشتري لكونه المتيقن ، ممنوعة ، لظهور المفرد المضاف في العموم الجنسيّ ، مضافا إلى أنّه يتعيّن المشتري فيما فرض كون الثمن حيوانا . وكذا الاعتراض بمعارضتها للأخبار



[1] الكافي 5 : 170 ؛ التهذيب 7 : 24 ؛ وسائل الشيعة 18 : 5 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، الرواية 23011 .
[2] قرب الإسناد : 261 .
[3] الانتصار : 207 .
[4] لم نقف عليه ولكن حكاه عنه الشهيد في غاية المراد 2 : 97 .
[5] الانتصار : 433 .
[6] وسائل الشيعة 18 : 10 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الرواية 23025 .

322

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست