responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 312


< فهرس الموضوعات > - صحة الصلح عمّا يملك مع الجهل بالقدر أو الجنس أو الصفة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - اشتراط العلم الإجمالي بمورد المعاملة في غير مقام المحاباة < / فهرس الموضوعات > بالمشاهدة وإبقاء الأغصان ونماءها في هواء الغير وأمثال ذلك ، فليس من المجهول المطلق من قبيل الصلح عن لبن عشرة أغنام من قطيعة غنم ، وما أظنّ أن يجوّزه أحد ، بل هو مما يناط بالاستعداد والقوة الممكنة معرفتها بالعرف ولو تقريبا ، كمعلومية قوّة الشجرة في الأرض المستأجرة .
وأما اشتراط العلم التفصيليّ كما في البيع ، فلا دليل عليه وإن تمكَّن عن تحصيله ، لضعف المرسل المزبور ، وعدم الجابر له في المقام ، وعدم الإجماع لولا على خلافه ، فيتعيّن العمل بعمومات الصلح ونحوها ، وخصوصا الأخبار الخاصّة الشاملة لمحلّ الفرض كما صرّح به جمع من المحقّقين .
فرعان :
الأوّل : هل يصحّ الصلح عما يملك مع جهل المصطلحين أو أحدهما بقدره أو جنسه أو صفته كما قد تداول بين الناس أم لا .
مقتضى ما ذكرنا من اشتراط العلم الإجماليّ وإن كان الثاني ، إلَّا أنّ الظاهر كونه في غير مقام المحاباة ، إذ لا دليل على الاشتراط - حينئذ - مخصّص لعمومات الصلح والأخبار الخاصّة المشار إليها ، بل عدم صدق الغرر العرفيّ - حينئذ - وإن قلنا ببطلانه في البيع للإجماع ، بل صدق الغرر فيه بالخصوص لوضعه على المعاوضة المحضة والتبادل المبنيّ على التعادل ، وأما في غير مقام المساهلة والمحاباة ، فالظاهر عدم الصحة ، كصلح ما في الصندوق بما قصد به المعاوضة المالية .
الثاني : هل يلحق بالصلح الشرط الواقع في قيمته ، فدار مداره في الصحة كما في فساده أم لا ؟
فيه وجهان : من كونه تابعا له ، بل هو على ما اشتهر في ألسن الفقهاء قسط من العوض ، فحكمه في ذلك حكمه ، ومن إطلاق كلماتهم في وجوب تعيين المدّة

312

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست