responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)


لتسهيل إبراء ذمّتهم ، فلا يناسبه الضيق ، ولأنّه مبنيّ على المسامحة والمساهلة ، وإليه أشار بقوله : ( ويكفي المشاهدة في الموزون ) ، وإن خالف فيه البعض ، قال في الدروس : والأصحّ أنه يشترط العلم في العوض إذا أمكن وقال في موضع آخر : ولو تعذّر العلم بما صولح عليه جاز ، إلى قوله : ولو كان تعذّر العلم لعدم المكيال والميزان في الحال ، ومساس الحاجة إلى الانتقال ، فالأقرب الجواز . وهو مختار شارح الشرائع أيضا ، ولا نعرف له دليلا ، وما تقدّم ينفيه ، ويؤيّده التجويز عند التعذّر ، فإنّ ذلك لا يجوز في البيع عندهم ، فتأمّل » . انتهى كلام الأردبيلي [1] .
قوله : إذا لم يكن هو مما يصالح عنه ، مثل ما تقدّم في صحيحتي محمد ومنصور ، مراده : الحقّ السابق المجهول ، كما هو مورد الصحيحين ، وعرفت أنّه لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في صحّة الصلح عنه ، وإلَّا فلافرق في الصلح الابتدائيّ بين المصالح عنه والمصالح به .
ثم أقول : الظاهر من تتبّع كلمات الفقهاء وصريح المحقّق المذكور في عدم الخلاف وعدم تخصيصهم اشتراط تعيين المدّة بالبيع وأمثال ذلك عدم الخلاف منهم في اشتراط العلم في الجملة في الصلح الابتدائيّ ، وبطلانه بالجهل المطلق ، وإن اختلفوا في حدّ العلم المشروط فيه .
وسمعت من الشهيد ، اشتراطه على حدّ البيع ، إلَّا إذا تعذّر ، مع مسيس الحاجة في الحال ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى نفي الغرر المطلق فيما قد يرسل عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، المنجبر في المورد بالشهرة المذكورة لولا الإجماع المخصّص لعمومات الصلح ، لوروده عليها كورود دليل نفي الضرر على أدلَّة المباحات الشرعية .
وتجويز الشيخ وغيره الصلح عن لبن الغنم في مدة معلومة مع جهالة مقداره ولو



[1] مجمع الفائدة والبرهان 9 : 338 .

311

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست