responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 313


المشترطة ولو في ضمن الصلح المحتمل لتلك الجهالات .
والأشبه البطلان ، لأن الشرط وإن كان في حكم قسط من العوض الذي ربما يغتفر فيه الغرر ، إلَّا أنّه بنفسه معاملة شرعية غير تابع في جميع أحكامه للعقد المشترط في ضمنه ، ولا هو شرّع للسهولة والإرفاق ، فيلاحظ فيه بنفسه الغرر كسائر المعاوضات الممنوعة عنه ، لإطلاق الرواية النافية الجابر في المورد بإطلاق كلماتهم .
ومسامحة العرف في عدم تعيّن فرد من موارد الشرط لا يقتضي الإطَّراد ، بل قد يتفق وقوعه مثارا للتشاجر المؤدّي إلى الفساد ، وإن كان المشروط صلحا عن الحقّ السابق أو مبنيّا على المحاباة ، فتأمل جيّدا ولا تترك الاحتياط .
تتميم : وحيث علمت أنّ دليل عموم المنع عن الغرر فيما يمنع هو الإجماع ، والمرسل المطلق فيما حصل فيه الإنجبار ، فيلاحظ ذلك في غير الصلح من عقود المعاوضات ، فكلّ معاملة غررية دلّ على المنع فيه أحدهما بطل ، ولعلّ الشهرة متحقّقة في أكثرها ، وإلَّا فإن كانت المعاملة ممّا اقتضى شرعيته دليل يعمّه يحكم بصحّته ، وإلَّا بفساده ، عملا بالأصل .

313

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست