نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 292
دعاء الحاجة ، بل هو المستفاد من ظهور اتفاقهم على ضمان من أجّج نارا زائدا على قدر الحاجة مع ظن التعدّي . والدليل عليه : ما تبين من تقدّم قاعدة الضرر المقتضية للحرمة والضمان - حسب ما مرّ - على قاعدة التسليط ، وورودها عليها . فان قلت : مع الضمان لا ضرر ، فلا تحريم . قلت : بذل العوض - فضلا عن مجرّد الحكم بالضمان - جبر للضرر الواقع ، فلا يخرج الفعل عن صدوره إضرارا ، فيكون محرما ، كما أشرنا إليه فيما تقدّم ، مضافا إلى أنّ مقاصد الناس غير منضبطة ، فقد يكون عين ما فاته أعود له من عوض المثل . مع أنّه يمكن أن نقول : إطلاق قوله « الناس مسلَّطون » ، في مقام بيان حكم جهة المالكية ، فلا ينصرف إلى تعميم الجواز باعتبار سائر الجهات . ويدلّ عليه أيضا ، أنّه على تسليم التعارض ، فحديث نفي الضرر - أيضا - أخصّ مطلقا من عموم الثاني ، لاختصاص مورد حديث سمرة بالضرر الناشئ عن التصرّف في ملكه ، فيخصّص به . وما قد يتوهّم من أنّ الضرر المنفيّ فيه ليس لتصرف سمرة في ملكه ، بل لتعديه بدخوله من غير إخبار واستيذان ، ولا مدخل له في التصرف في الملك ، ضعيف ، لأنّ دار الأنصاري طريق عذقه ، فهو تصرّف في حقه ، غير أنه تصرّف إضراريّ ، ولولا ذلك لما تمسّك للمنع بالإضرار ، بل بدخول ملك الغير بغير إذنه . ويؤيّد ترجيح حديث الضرر - بل يدلّ عليه - أظهريته دلالة ، فإنّه بالعموم الاستغراقيّ الوضعيّ ، والآخر بالإطلاق الحملي ، فهو من باب تعارض النصّ والظاهر الموجب لحمل الظاهر على ما يوافق النصّ بقرينة النصوصية . وربما يعلَّل تقديم نفي الضرر بظهور الفتاوى ، ودلالة الاستقراء على غلبة الحرام
292
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 292