responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)


« الناس مسلَّطون » وورود الثاني في مقام بيان مجرّد السلطنة المالكية الغير المنافية [1] لعروض سبب مانع لبعض التصرّفات ، مزيل للرخصة اللازمة للسلطنة ، سيما بملاحظة نظائره من الأسباب المحرّمة الطارية على الجواز الأصليّ ، كأمثال ما ذكر ، وبملاحظة استدلالات الفقهاء ، فإنّهم يستدلَّون بنفي الضرر على خيار الغبن ، في مقابل عموم : « الناس مسلَّطون » الدال على لزوم العقد ، وعدم تسلَّط المغبون على إخراج ملك الغابن عن ملكه ، فالضرر يوجب تحريم الفعل الجائز ، كاقتضاء الواجب وجوب مقدّمته المباحة ، والإسراف حرمة ماله المباح .
كيف وإضرار الغير ليس بأهون في نظر الشارع من إضرار الشخص نفسه ، فكما لا يعارض عموم : « الناس مسلَّطون » دليل حرمة تضييع مال نفسه ، كذا لا يعارض دليل حرمة تضييع مال الغير .
ثمّ نقول لتفصيل صور المقام : تصرف المالك في ملكه الموجب لضرر الغير ، إمّا لا يوجب تركه ضررا على نفسه ، ولو بفوات منفعة ملكه المقصودة منه عادة ، فإنّه ضرر أيضا ، كما مرّ . أو يوجبه .
فإن لم يوجبه وكان من قبيل اللغو ، فهو على وجهين :
أحدهما : أن يعلم أو يغلب على ظنّه ضرر الغير ، فالمتّجه - حينئذ - حرمة التصرّف ، وتعلَّق الضمان ، كما صرّح به جماعة ، ويظهر من العلَّامة [2] والشهيد [3] والمحقّق الثاني [4] ، حيث قيّدوا جواز التصرّف المضرّ بالجار بما جرت به العادة ، أو



[1] غير منافية ( ظ ) .
[2] تذكرة الفقهاء 2 : 413 .
[3] الدروس الشرعية 3 : 60 .
[4] جامع المقاصد 7 : 25 .

291

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست