responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 293


على الحلال ، وبأنّ قاعدة الضرر سارية مسرى العقليات الغير القابلة للتخصيص .
ويضعف الأوّل بمنع الاتفاق ، مع تصريح جماعة من أعيان الأصحاب بجواز تصرف المالك حيث شاء على ما مرّ ، الظاهر في عموم الحكم ، بل قد يشعر من بعضهم دعوى الإجماع عليه .
والثاني : بمنع غلبة الحرمة عند التعارض إذا لم يكن واردة على الحلّ ، بل يعمل - حينئذ - بمقتضى الترجيح ، كما إذا قال : يحرم إكرام الناس ، ويجوز إكرام العالم .
والثالث : بمنع كون قاعدة الضرر من قبيل العقليات . وكفاك شاهدا ورود التخصيص عليها في موارد كثيرة إجماعية ، ولا ينّبئك مثل خبير .
وثانيهما : أن لا يعلم ولا يغلب على ظنّه ضرر الغير بتصرّفه في ملكه ، فاتّفق فيه الضرر ، فلا إشكال في جواز التصرف ، كما مر ، للجهل المقتضي لنفي التكليف بالأصل .
وأمّا الضمان ، ففيه تفصيل ما تقدّم ، من أنّه إن لم يحتمل الضرر أوّلا ، فلا ضمان عليه ، لأنّ تضمينه مع جواز الفعل وعدم تقصيره عرفا في إضرار الغير ، حكم ضرريّ منفيّ بالقاعدة ، كما علمت ، مضافا إلى الأصل ، فلا يخرج عنها إلَّا بدليل .
وبفرض استيفائه المنفعة بهذا التصرف ، لا يجبر ضرر الضمان ، لأنها نفع ملكه الغير المضمون عليه ، مع أنه قد يكون عوض الضرر أضعاف المنفعة المستوفاة ، كإرسال الماء في ملكه الموجب لانهدام عمارة عالية للجار .
ولا يعارضه ضرر الغير ، لعدم كونه مستندا إلى تقصيره ، ولا واقعا من الشرع ، فليس على الإسلام رفعه ، بل حكمه حكم سائر المضارّ الاتفاقية السماوية .
وإن احتمل الضرر ، فالظاهر ضمانه ، مثل ما تقدّم ، وكون فعله تصرّفا في ملكه لا يتفاوت به الحال ، بعد ما علمت من ورود قاعدة الضرر على عموم « الناس

293

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست