responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 240


وقد يطلق الحقّ على غير ذلك - أيضا - مما يؤول إلى هذا المعنى ، كحق المؤمن وحق الجار ، من التعظيم والإحسان والإجابة والإعانة .
وحيث إنّ مورد الصلح - كما أشرنا إليه - يختصّ بما يصلح للإسقاط أو النقل باختيار العبد ، بل لا معنى للصلح في غيره ، والقدر الثابت من الإجماع وغيره ، إنّ القابل لهما ما كان من الأوّلين ، أي الحقوق المالية دون غيرهما ، بل صرّح جمع من الفقهاء في وجه صحة صلح حق الشفعة بأنه من الحقوق المالية ، فيصحّ الصلح عنه وظاهر كلامهم هذا عدم صحّته في الحقوق الغير المالية . ودليل الصلح مع ما فيه من الاستثناء بقوله : « إلَّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا » غير معلوم الشمول ولا مظنونه لأمثال ذلك التي متعلَّق الصلح فيها حقيقة الحكم الشرعي ، بل الثابت من مدلوله ، صحّته فيما ثبت من الشرع صلاحيته للنقل والإسقاط ، بأن كان للمكلَّف الخيرة فيهما ، لا من قبيل الأحكام الستّة الوضعية والولايات القهرية الشرعية ، فيصطلحا على عدمها . ولذا لا يصحّ صلح الوصيّ عن وصايته ، والوليّ عن ولايته ، بل لا يجوز صلح المؤمن أو الجار عن حقوقهما الثابتة لهما في الشرع ، من الإحسان والتكريم والمواساة وحسن المعاشرة .
وبالجملة : كلما يطلق عليه لفظ الحقّ ، أو أمكن التعبير عنه به ، كحقّ الصلاة في المسجد والجلوس في الأرض المباحة وأمثال ذلك من وجوه الانتفاعات ، لا يلازم صحّة الصلح عنه ، بل يجب أن يكون متعلَّقة ممّا يثبت من الشرع قابليته للنقل أو الإسقاط . وعموم « كلّ صلح جائز » ، لا يدلّ على صلاحية مورد الشك لهما ، كما لا يدلّ عموم * ( أَحَلَّ ا للهُ الْبَيْعَ ) * على قابلية العين للتملك والتمليك ، مما يشكّ فيه ذلك . ولو أبيت عن ذلك ، فالاستثناء المتعقّب له دلّ على عدم صلاحية ما يثبت له حكم شرعيّ - ولو بعموم أو إطلاق لفظيّ - لتغييره بنقل أو إسقاط بالصلح ، فاللازم

240

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست