responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)


- أوّلا - ثبوت تلك القابلية من خارج أدلَّة الصلح ، ثم الاستدلال بها على صحّة وقوعهما بالصلح . ومن ذلك ينقدح عدم جواز الصلح عن حق الرجوع في الطلاق الرجعي ، لعدم ثبوت اختيار الزوج شرعا في إسقاطه ، بل يقتضي أدلَّة الرجوع من الكتاب والسنة عدمه ، لأنّها تدلّ على سببية رجوع الزوج في الطلاق الرجعي بأسبابه من الأفعال الدالَّة عليه ، كالنظر إلى الزوجة ولمسها وتقبيلها ووطيها وإنكار الطلاق ونحوها ، لعود الزوجية على نحو تحقّقها بعقد النكاح ، وليس حقّ الرجوع غير هذا الحكم الوضعيّ الشرعيّ ، فلا يقع مورد الصلح حسب ما عرفت . ومجرّد إطلاق لفظ الحقّ لا يصحّح صلحه ، ولا يؤثر في الحكم الشرعيّ .
وهل تسلط الزوج على الرجوع إلَّا كالتسلط على إحياء أرض الموات ؟ فكما لا يصحّ صلح حقّ الإحياء قبل فعله ، ونحوه غيره من الأفعال التي جعلها الشارع أسبابا لآثار عائدة إلى الفاعل ، كذا لا يصحّ صلح حقّ الرجوع .
وإلحاقه بحقّ الخيار وحقّ الشفعة ونحوهما ، مما يصحّ الصلح عنه إجماعا ، قياس مع الفارق ، لما سمعت من كونهما من الحقوق المالية دونه ، مضافا إلى الإجماع الفارق بينهما .
* * *

241

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست