responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 239


وأنت خبير بأن لا عموم للنهي عن الغرر ، بحيث يشمل المورد ، بل هو مختصّ بالبيع ، ونحوه الإجارة الملحقة به ، لظاهر الإجماع . مع أنّ الصحيح المتقدّم ونحوه ، يختصّ بصورة الجهل والغرر ، فيخصّص به عموم النهي لو كان . ومساس الحاجة الشامل له الصحيح بإطلاقه ، لا يمنع عن صدق الغرر .
ثم على تسليم التعارض ، فالترجيح لأدلة الصلح ، لاعتضادها بالإجماع المحكيّ في التذكرة [1] وإطلاق الأكثر .
ثم إنّ الجهل المغتفر في الصلح ، إنّما هو إذا لم يرجع إلى الواقع ، وأمّا معه وإن خلى عن الغرر ، كصلح أحد العبدين المتشابهين المتحدين في القيمة ، فهو يمنع الصحة ، لمنافاته الإنشاء التنجيزي الذي هو شرط العقود مطلقا حسب ما تقدّم في الشرط .
ومنها : أنّه يصحّ الصلح عن الحقّ إسقاطا ، كصلح حقّ الدعوى للمدّعى عليه ، وحقوق الخيار لمن عليه الخيار ، ونقلا كصلح حق التحجير ، إلَّا أنّه يجب الاقتصار فيما يصحّ الصلح عنه مما يطلق عليه الحق بهما دون غيرهما .
بيان ذلك : أنّ ما يطلق عليه الحقّ على أقسام :
منها : الحقّ المالي بلا واسطة ، كحق الملك لعين أو منفعة أو دين ، أو بواسطة ، كحقّ الخيار وحقّ الشفعة وحقّ التحجير وحقّ الدعوى وأمثالها ، فإنّ متعلَّق الحقّ فيها ليس نفس المال ابتداء ، بل هو التسلط على ما يوجب حصوله .
ومنها : حقّ الانتفاع لغير المال بلا واسطة ، كحقّ الزوجية وملك البضع وحقّ الجلوس للسابق في المسجد ونحوها ، أو بواسطة ، كحقّ الرجوع في الطلاق الذي هو التسلط على ما يوجب الانتفاع .



[1] تذكرة الفقهاء 3 : 178 .

239

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست