responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 238


واحتمال كون المراد منه الإبراء ، كما قد يناقش به عليه ، مدفوع ، بظهوره في المعاوضة الظاهرة فيب الصلح ، كما فهمه الأصحاب .
ومقتضى إطلاق العبائر ، كعموم الأخبار : عدم الفرق بين الجهل بالقدر والجنس والعين والدين ، بل عن التذكرة [1] : نسبة عدم اشتراط العلم بشيء منهما في الصلح إلى علمائنا أجمع ، بل صرّح فيها حاكيا عليه إجماع الإمامية عدم الفرق في تعذّر العلم مطلقا ، أو في الحال لعدم مكيال أو ميزان أو نحوهما من أسباب المعرفة وعدمه .
ولا إشكال ، بل قيل : لا خلاف في الأوّل ، كما اقتضاه النصوص .
وكذا لا إشكال ظاهرا في الثاني ، لما ذكر ، كما عن الشهيدين [2] والفاضل المقداد [3] ، حيث تمسّكا بتعذّر العلم في الحال ، مع قضاء الضرورة والحاجة بوقوعه ، والضرر بتأخيره .
وأمّا الثالث : فقد استشكل فيه في الرياض [4] ، من عموم الأدلَّة المعتضدة بإطلاق كثير من العبائر ، ومن حصول الغرر ، مع إمكان التحرّز عنه ، ولذا قيّد الصحة في المسالك [5] والتنقيح [6] ، بما إذا تعذّر تحصيل العلم بالحقّ والمعرفة الكلَّية ، ثمّ قدم الثاني ، ترجيحا لعموم النهي عن الغرر على أدلَّة الصلح ، باعتضاده للاعتبار ، ورجحانه عند الأصحاب في كثير من المعاملات ، كالبيع والإجارة ونحوهما . ومع الإغماض عنه ، فالرجوع إلى أصل الفساد .



[1] تذكرة الفقهاء 2 : 178 .
[2] مسالك الأفهام 4 : 263 .
[3] التنقيح الرائع 2 : 199 .
[4] رياض المسائل 5 : 425 .
[5] مسالك الأفهام 4 : 263 .
[6] التنقيح الرائع 2 : 199 .

238

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست