responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 228


الفقيه [1] ، مضافا إلى كونه إعانة على البرّ ، ورجحانها ثابت بالكتاب والسنة .
والاعتراض عليه أوّلا : بمنع كون الغناء معينا على البكاء ، وإن سلَّم إعانة الصوت عليه ، ولو لاشتماله عليه ، لكونه غير الغناء .
وثانيا : لو سلَّم فكونه على البكاء على شخص معيّن غير مسلَّم ، وإنّما هو لأجل تذكر أحواله ، ولا دخل للغناء فيه .
وثالثا : لو سلَّم ، فعموم رجحان الإعانة على البرّ - ولو بالحرام - غير ثابت .
ورابعا : لو سلَّم ، فيعارض أدلَّته أدلَّة حرمة الغناء ، والترجيح للثانية بالأظهرية والأكثرية ، بل ربما يظهر من بعض أفاضل معاصرنا ، نفي أضل التعارض ، وبقاء دليل الحرمة سالما عما يعارضه ، قائلا بعدم وقوع المعارضة في أمثال تلك العنوانات المختلفة ، ولذا لا يتعارض ما دلّ على استحباب قضاء حاجة المؤمن ، لما دلّ على حرمة الزنا واللواط ، إذا طلبه المزني بها .
مدفوع ، أمّا الأوّل : فلمخالفته الوجدان ، وظهور الفرق في الإبكاء بين الأصوات والألحان . ووجه ما أشرنا إليه من أنّ الغناء في مثل ذلك يثير حزنا ، إذا أضاءت أثره إلى الدماغ ، يدمع العين ، ويحصل البكاء ، وإذا أضاءت إلى الروح ، يتموّج ويظهر منه الصياح والاضطراب . فالغناء له مدخل في البكاء ، وهو كاف في صدق الإعانة عليه ، وإن لم يكن سببا تامّا .
ومنه يظهر ما في الثاني : فإن تذكر الشخص الخاصّ ، وإن لم يكن لأجل الغناء ، ولكن كونه تذكرة موجبا للبكاء ، قد يحصل بإعانة الغناء المرقّق للقلب ، المهيّج للحزن على من يرثى عليه .
وأمّا الثالث : فرجحان الإعانة على البرّ أمر معلوم الإجماع والكتاب والسنة ،



[1] وسائل الشيعة 17 : 122 ، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به ، الرواية 22150 .

228

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست