responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 229


عموما وخصوصا ، في المقام ، بما ورد في متظافرة الأخبار ، من استحباب البكاء والإبكاء على الحسين عليه السّلام ، غاية الأمر ، يعارض دليله دليل الحرمة ، حيث وقع معينا ، فيرجع إلى الراجح .
وأمّا الرابع : فقد عرفت منع وجود دليل على عموم الحرمة الشامل لمحلّ البحث ، فضلا عن الأظهرية والأكثرية بالنسبة إلى ما استفاض من استحباب الإعانة على البرّ ، عموما وخصوصا .
وأما ما قاله الفاضل المعاصر ، فهو من الغرائب . والتمثيل بما ذكره غير صحيح .
بيان ذلك : أنّ اختلاف العنوان في الأمر والنهي ، لا يرفع التعارض ، إلَّا إذا كان الرجحان توصليا تبعيّا ، من باب المقدمة لواجب أو مندوب ، فهو لا يعارض الحرمة الأصلية ، كما في العبور عن ملك الغير إلى المسجد .
ووجهه : أنّ رجحان المقدّمة من باب التوقف العقلي للمأمور به بحكم العقل ، وهو يكون حيث لم يكن المقدّمة مع إمكان حصول الغرض لغيرها ، لعدم الدليل - حينئذ - على رجحانها . وأمّا إذا كان الحكمان أصليين فالتعارض حاصل في مورد التخالف ، وإن اختلف العنوان ، لعدم إمكان الجمع بين الامتثالين .
والتعارض بالعموم من وجه ، كلَّه من هذا الباب ، سواء كان مورد التعارض فردا لموضع كلّ من الدليلين المتعارضين ، أو لأحدهما ولازما للآخر ، كالأمر بالذهاب إلى المسجد ، والنهي عن التصرف في ملك الغير .
نعم ، إذا كان إطلاق الأمر منساقا لبيان حكم آخر ، تقدّم جانب الحرمة ، كالأمر بالمسافرة ، والنهي عن ركوب الدابّة المغصوبة ، والأمر بالإفطار ، والنهي عن أكل المتنجّس أو مال الغير ، فلا تعارض - حينئذ - أيضا - ، لعدم انصراف إطلاق الأمر إلى محلّ النهي ، فلا يحصل امتثال الأمر بالإتيان بالمنهيّ عنه ، إلَّا إذا كان المقصود

229

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست