responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 168


كلّ منهما ، فاعلم أنّه لا خلاف في توقّف العدالة على اجتناب الكبائر .
واختلفوا في توقّف اجتناب غيرها أيضا وترك الجميع . اختاره المفيد [1] والحلَّي [2] والحلبي [3] والقاضي [4] والشيخ في العدّة [5] والطبرسي [6] في المحكيّ عنهم ، بل عن ظاهر الثاني والأخيرين كونه مجمعا عليه بين الطائفة .
وذهب جمهور المتأخّرين ، بل عامّتهم وأكثر المتقدّمين - بل قيل عليه اتفاق كلّ من قسّم الذنوب إلى قسمين - إلى عدم قدح فعل الصغيرة فيها إلَّا مع الإصرار الموجب لصيرورتها كبيرة ، وهو الحقّ ، لدلالة صحيح ابن أبي يعفور الآتي عليه في قوله : « ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللَّه سبحانه عليها النار » [7] الظاهر في عدم توقفها على غيرها ، باعتبار كونه في مقام التحديد والتعريف ، بل لولا الاختصاص كان التخصيص به إغراء قبيحا ، مع أنّ مقتضى الأصل عدم تقييده بوصف غيره .
فإن قلت : قوله عليه السّلام في جواب السائل : بم يعرف عدالة الرجل ؟ « أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان » يعمّ جميع الذنوب ، وحصول القدح في العدالة ، سيما الصادرة عن الجوارح الأربعة ، وإن كانت صغائر ، ونحوه قوله عليه السّلام بعده ، والدلالة على ذلك كلَّه أن يكون ساترا لجميع عيوبه الشامل للصغير .
قلت : كلامه عليه السّلام مقتض للمتعلَّق ، ضرورة أن ليس المراد ما صدق عليه الستر



[1] مختلف الشيعة 8 : 498 .
[2] السرائر 2 : 118 .
[3] الكافي في الفقه : 435 .
[4] المهذب البارع 2 : 556 .
[5] عدّة الأصول : 379 .
[6] مجمع البيان 3 : 31 .
[7] وسائل الشيعة 27 : 391 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الرواية 34032 .

168

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست