نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 168
كلّ منهما ، فاعلم أنّه لا خلاف في توقّف العدالة على اجتناب الكبائر . واختلفوا في توقّف اجتناب غيرها أيضا وترك الجميع . اختاره المفيد [1] والحلَّي [2] والحلبي [3] والقاضي [4] والشيخ في العدّة [5] والطبرسي [6] في المحكيّ عنهم ، بل عن ظاهر الثاني والأخيرين كونه مجمعا عليه بين الطائفة . وذهب جمهور المتأخّرين ، بل عامّتهم وأكثر المتقدّمين - بل قيل عليه اتفاق كلّ من قسّم الذنوب إلى قسمين - إلى عدم قدح فعل الصغيرة فيها إلَّا مع الإصرار الموجب لصيرورتها كبيرة ، وهو الحقّ ، لدلالة صحيح ابن أبي يعفور الآتي عليه في قوله : « ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللَّه سبحانه عليها النار » [7] الظاهر في عدم توقفها على غيرها ، باعتبار كونه في مقام التحديد والتعريف ، بل لولا الاختصاص كان التخصيص به إغراء قبيحا ، مع أنّ مقتضى الأصل عدم تقييده بوصف غيره . فإن قلت : قوله عليه السّلام في جواب السائل : بم يعرف عدالة الرجل ؟ « أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان » يعمّ جميع الذنوب ، وحصول القدح في العدالة ، سيما الصادرة عن الجوارح الأربعة ، وإن كانت صغائر ، ونحوه قوله عليه السّلام بعده ، والدلالة على ذلك كلَّه أن يكون ساترا لجميع عيوبه الشامل للصغير . قلت : كلامه عليه السّلام مقتض للمتعلَّق ، ضرورة أن ليس المراد ما صدق عليه الستر
[1] مختلف الشيعة 8 : 498 . [2] السرائر 2 : 118 . [3] الكافي في الفقه : 435 . [4] المهذب البارع 2 : 556 . [5] عدّة الأصول : 379 . [6] مجمع البيان 3 : 31 . [7] وسائل الشيعة 27 : 391 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الرواية 34032 .
168
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 168