responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 169


وكفّ الأعضاء ، فلا عموم له .
والحمل على العموم عند حذف المتعلَّق فيما يحمل عليه ، إنّما هو لدليل الحكمة ، من عدم المرجّح ولزوم الإغراء لولاه ، وهي هنا منتفية ، لأنّ قوله عليه السّلام عقيب ذلك :
« ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللَّه عليها النار » قرينة ظاهرة بل صريحة مبيّنة للمتعلَّق ، وإلَّا لما صحّ التخصيص ، خصوصا مع ما فيه من التفصيل .
مضافا إلى أنّ فعل الصغيرة مرّة أو مرتين لا ينافي صدق وصف المعروفية بالستر والعفاف والكفّ على وجه الإطلاق ، كما سنشير إليه .
ولعلّ هذا وجه تخصيص اجتناب الكبائر بالذكر ثانيا ، تنبيها على قدحها في العدالة مطلقا ولو مرّة ، مع أنّه جعل في الصحيحة الستر والكفّ معرفا لاجتناب الكبائر ، والمعرّف يعتبر حيث لم ينكشف المعرّف - بالفتح - فلو فرض العلم بالاجتناب عن الكبائر لم يكن المعرّف معتبرا ، ولو مع صدور الصغيرة .
مضافا إلى أنّ اشتراط ستر العيب ولو كان صغيرة لا يستلزم قدح فعل الصغيرة ، فإنّهم جعلوا من أسباب صيرورة الصغيرة كبيرة عدم المبالاة بإعلانها ، واستدلَّوا على المطلوب - أيضا - باستلزام قدح الصغيرة في العدالة للحرج العظيم ، وسقوط الشهادات ، وتعطيل الأحكام المسبّبة لوجود العدل ، وتضييع الحقوق .
وردّه الحلَّي [1] بإمكان الرفع بالتوبة . واعترض عليه في المختلف [2] : بأنّ من شرط التوبة العزم على ترك المعاودة ، ولا شكّ أنّ الإنسان لا ينفكّ عن الصغائر ، فلا يصحّ هذا العزم منه غالبا .
وأورد عليه بأنّه ينافي وجوب التوبة عنها على كلّ أحد .



[1] شرائع الإسلام 2 : 118 .
[2] مختلف الشيعة 8 : 484 .

169

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست