responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 160


ثمّ الظاهر أنّ مراد القائلين بالأخير الحكم بالعدالة من باب الأصل ، لا أنّه نفس حقيقتها ، كما نبّه عليه في البيان [1] والدروس [2] والذكرى [3] والجعفرية [4] والمسالك [5] والكفاية [6] ، وجدّي الأمجد في المعتمد ، ووالدي العلَّامة في المستند [7] ، وغيرهم [8] ، فإنّ كلمات القائلين به في غاية الظهور ، بل الصراحة في مغايرة حقيقة العدالة لذلك ، كقول الشيخ في المبسوط عند ذكره أقسام المعرفة والجهل بالعدالة :
« الثاني : أن يعرف إسلامهما دون عدالتهما ، لم يحكم بشهادتهما حتى يبحث من عدالتهما » ، إلى أن قال [ ما ملخصه ] : وبه قال قوم إن كان في قصاص أو حدّ ، وإن كان غير ذلك حكم بشهادتهما بظاهر الحال ، ولم يبحث عن عدالتهما بعد أن تعرف إسلامهما .
وقوله في الخلاف [9] : الأصل في المسلم العدالة ، فإنها لو كانت نفس ظاهر الإسلام لم يصحّ جعلها أصلا فيه ، بل كان نفسها . ويؤمي إلى المغايرة أيضا كلام المفيد [10] والإسكافي [11] .



[1] البيان : 131 .
[2] الدروس الشرعية 1 : 218 .
[3] ذكرى الشيعة 4 : 391 .
[4] رسائل المحقق الكركي 1 : 126 .
[5] مسالك الأفهام 2 : 321 .
[6] كفاية الأحكام : 278 .
[7] مستند الشيعة 2 : 611 .
[8] بحار الأنوار 88 : 25 ؛ ذخيرة المعاد : 304 ؛ الكافي في الفقه : 435 ؛ الوسيلة : 230 ؛ وحكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 81 ؛ جواهر الكلام 13 : 281 .
[9] الخلاف 6 : 218 .
[10] حكاه عن المفيد في الحدائق الناضرة 10 : 18 ؛ ورياض المسائل 2 : 390 .
[11] مجموعة فتاوى ابن الجنيد : 328 .

160

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست