responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)


وكذا الظاهر أنّ القول الثالث أيضا مبنيّ على أنّ التعويل على حسن الظاهر والمعروفية بالستر والعفاف ، من باب الكشف عن العدالة والدلالة عليها ، لا كونه نفسها تنزيلا لحسن ظاهر الحال في المعاشرات منزلة الواقع ، أعني الاجتناب الواقعي عن القبائح الذي هو القول الثاني ، كما لا يخفى على المتأمل في كلام القائلين به . فيبقى الاحتمال في أصل معنى العدالة وحقيقتها بين أحد الأوّلين ، أعني الملكة النفسانية المشتهرة بين المتأخرين ، ونفس تقوى الجوارح من الأفعال والتروك المعروفة بين المتقدّمين .
ثمّ من الظاهر أن ليس المراد من الثاني مجرّد الفعل والترك من حيثهما ، ولو لعدم المقتضي أو وجود المانع ، كالعنين التارك للزنا واللواط ، والأخرس والأعمى والأصمّ بالنسبة إلى معاصي تلك الجوارح ، وغيرهم ممّن لم يتمكَّن من آلات المعاصي ، بل المراد كونه لتقوى اللَّه عزّ وجلّ وغرض ديني ، لا للرياء والسمعة أو الخوف من الناس أو مصلحة دنيوية أخرى ، لعدم كونه ممدوحا - حينئذ - فليس من العدالة المأمور بها المثاب عليها إجماعا ، بل العمل - حينئذ - في بعض تلك الوجوه بنفسه معصية يخالف العدالة ، فلابدّ أن يكون العمل المزبور منوطا بنيّة خالصة وفضيلة نفسانية .
وكذا ليس المراد مجرّد التلبس بهذه الأوصاف الصادق على مثل ساعة أو يوم أو على زمان الشهادة ، بل مرادهم التلبّس بها دائما أو في زمان طويل ، كشهر بل أكثر ، من غير تخلَّف عنه فيه .
ولعلَّه إجماعيّ أيضا ، بل هو مدلول كلمات القائلين به ، فإنّه لا يصدق عرفا تلك الأوصاف التي ذكروها على الإطلاق إلَّا على المواظب المداوم عليها .

161

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست