responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 159


العامّة كالغزالي والحاجبي والعضدي والآمدي [1] .
وثانيها : نفس الأفعال والتروك ، بأن لا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرّا على الصغائر ، وهو ظاهر أكثر المتقدّمين . وفي البحار أنّه الأشهر في معناها وهو ظاهر الكفاية [2] .
وثالثها : المعروفية بتلك الأوصاف والتروك ظاهرا . فسّرها به الشيخ في النهاية [3] ، والحلَّي في السرائر [4] ، وعزّى إلى أكثر متأخري المتأخرين [5] .
وفرقه مع سابقه اعتبار الواقع فيه ، والمعروفية الظاهرية هنا .
وهذا القول هو المعروف بحسن الظاهر ، على كون الظاهر في مقابل الواقع ، فهو في مقابل القول الثاني .
ولو أريد به المحسوس في قبال الباطن ، أي السريرة والملكة النفسانية ، يرجع إلى الثاني ، وكان في مقابل القول الأوّل .
ورابعها : عدم ظهور خلاف المذكورات مع ظهور الإسلام .
نسب إلى المفيد في الإشراف [6] والإسكافي [7] ، والشيخ في المبسوط [8] والخلاف [9] .



[1] الغزالي في المستصفى 1 : 157 ؛ العضدي في شرح المختصر : 167 ؛ الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 308 .
[2] كفاية الأحكام : 278 .
[3] النهاية : 325 .
[4] السرائر 4 : 118 .
[5] الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 52 ؛ المقنعة : 752 .
[6] حكاه عنهم السبزواري في ذخيرة المعاد : 305 .
[7] المصدر السابق .
[8] المبسوط 8 : 217 .
[9] الخلاف 6 : 218 .

159

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست