نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 159
العامّة كالغزالي والحاجبي والعضدي والآمدي [1] . وثانيها : نفس الأفعال والتروك ، بأن لا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرّا على الصغائر ، وهو ظاهر أكثر المتقدّمين . وفي البحار أنّه الأشهر في معناها وهو ظاهر الكفاية [2] . وثالثها : المعروفية بتلك الأوصاف والتروك ظاهرا . فسّرها به الشيخ في النهاية [3] ، والحلَّي في السرائر [4] ، وعزّى إلى أكثر متأخري المتأخرين [5] . وفرقه مع سابقه اعتبار الواقع فيه ، والمعروفية الظاهرية هنا . وهذا القول هو المعروف بحسن الظاهر ، على كون الظاهر في مقابل الواقع ، فهو في مقابل القول الثاني . ولو أريد به المحسوس في قبال الباطن ، أي السريرة والملكة النفسانية ، يرجع إلى الثاني ، وكان في مقابل القول الأوّل . ورابعها : عدم ظهور خلاف المذكورات مع ظهور الإسلام . نسب إلى المفيد في الإشراف [6] والإسكافي [7] ، والشيخ في المبسوط [8] والخلاف [9] .
[1] الغزالي في المستصفى 1 : 157 ؛ العضدي في شرح المختصر : 167 ؛ الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 308 . [2] كفاية الأحكام : 278 . [3] النهاية : 325 . [4] السرائر 4 : 118 . [5] الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 52 ؛ المقنعة : 752 . [6] حكاه عنهم السبزواري في ذخيرة المعاد : 305 . [7] المصدر السابق . [8] المبسوط 8 : 217 . [9] الخلاف 6 : 218 .
159
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 159