نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 138
كما صنع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بخيبر قبّل سوادها وبياضها » ، وغيره . وكذا لا شك ، بل لا خلاف - ظاهرا - في أنّ الأصل فيما فيه الولاية للإمام عليه السّلام إذا دعت الضرورة إلى مداخلة غيره في غيبته ، كونها للفقيه العدل بحقّ النيابة ، إلَّا ما خرج بدليل ، بل في تضاعيف كلمات أكثرهم عدم الاستثناء . ويدلّ عليه - مضافا إليه - عمومات النيابة ولو بتراكمها وتعاضد بعضها بعضا ، ككونه وارث الأنبياء [1] وأمين الرسل [2] وخليفة الرسول [3] ، وحصن الإسلام [4] ومثل الأنبياء وبمنزلتهم [5] والحاكم [6] والقاضي [7] والحجة من قبلهم [8] ، وأنّه المرجع في جميع الحوادث [9] ، وأنّ على يده مجاري الأمور والأحكام [10] ، وأنّه الكافل لأيتامهم [11] ، وأمثال ذلك . كلّ ذلك في الروايات المتكثرة التي أكثرها معتبرة ، والباقي بالشهرة منجبرة . فينقدح من هذين الأمرين : أنّ الأصل كون التولية والتقبيل للنائب العامّ في غيبة
[1] وسائل الشيعة 27 : 78 ، الباب 8 من أبواب صفات القاضي ، الرواية 33247 . [2] الكافي 1 : 46 ، الحديث 5 . [3] وسائل الشيعة 27 : 139 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الرواية 33422 . [4] بحار الأنوار 82 : 177 ، الباب 20 ، الحديث 18 . [5] « علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل » ؛ عوالي اللآلي 4 : 77 ، الحديث 67 ؛ وعنه البحار 2 : 22 ، الحديث 67 ؛ ونقله في المستدرك 17 : 320 ، الحديث 21468 ؛ نقلا عن العلَّامة الحلَّي في التحرير . [6] وسائل الشيعة 27 : 136 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الرواية 33416 . [7] نفس المصدر : 139 ، الرواية 33421 . [8] نفس المصدر : 140 ، الرواية 33424 . [9] نفس المصدر . [10] تحف العقول : 238 ؛ وعنه البحار 100 : 80 ، الحديث 37 . [11] مستدرك الوسائل 17 : 318 ، الرواية 21461 ؛ و 320 ، الرواية 21466 .
138
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 138