نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 118
ثمّ إنّ ما ذكرناه من فساد العقد والشرط إنّما هو من باب الأصل والقاعدة ، فلا ينافيه ما إذا ثبت في مورد صحة العقد مع فساد شرطه ، كما هو المشهور في شروط عقد النكاح ، مثل أن لا يتزوّج عليها ، أو لا يتسري ، أو شرط تسليم المهر إلى أجل ، عدم كون العقد باطلا مع التخلَّف ، بل في المسالك ظاهرهم - هنا - الاتفاق على صحة العقد ، وورد فيه أخبار معتبرة ، وقيل لا يتمّ في النكاح أيضا قاعدة يعتمد عليها في هذا المطلب ، واللَّه العالم بحقائق أحكامه .
118
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 118