نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 117
على الأبعاض - وإن كانت تبعية ارتباطية - إلَّا أنّها لا يستلزم التبعية في الحكم المدلول بها ، كما في قولنا : أكرم عشرة ، فإنّ دلالة العشرة على الوحدات بالتبعية التضمّنية ، ولا هكذا تعلَّق وجوب الإكرام بها ، بل كلّ واحد منها مقصود بإنشاء الحكم عليه منفردا مستقلا ، ولذا لا ينتفي حكم الكلّ بانتفاء البعض ، وهو من قبيل قول الآمر : اكنس الدار ، وهي موضوعة للماهية المركبة من البيوت ، فلا يسقط الحكم عن بعضها بانهدام بعض ، إلَّا مع قرينة ظاهرة . وكون المراضاة على الكلّ - لو سلَّم - لا يستلزم قصد الجزئية في إنشاء نفس النقل والانتقال - مثلا - في مثل البيع والصلح ونحوهما ، غاية الأمر حصول المقصود بوقوع الخيار عند ظهور التبعض ، لا بطلان العقد ، وكيف كان ، فلا يبطل البيع - مثلا - بالنسبة إلى الجزء الصحيح بما يقابله من العوض . وأمّا الشرط ، فإنّ الإلزام بما اشترط ليس مقصودا بالانفراد قطعا ، وليس [1] في مقابله للمشروط عليه عوض ، فكيف يلتزم به مجانا ، وبالجملة ظاهر اللفظ كون المعاوضة مقيدة ومرتبطة بالإلزام بالشرط فينتفي بانتفاء القيد ، ولو قصد منه إنشاء النقل لا على وجه التقييد ، فهو خروج عن مقتضى اللفظ . وبه يحصل إشكال آخر في صحة العقد . فالفرق بين جزء العوض والشرط كالفرق بين قولنا : أكرم زيدا وعمروا ، وقولنا أكرم زيدا بشرط أن يكون معه عمرو ، فإنّه لا ينتفي حكم إكرام زيد بفقدان عمرو في الأوّل ، بخلافه في الثاني . واتضح مما ذكرناه فساد الاحتجاج للقول الأوّل ، بأنّ كلّ واحد من العقد والشرط مستقلّ في إفادة معناه .