نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 119
< فهرس الموضوعات > المشرق الخامس : في بيان حكم المعاملات الإضرارية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - الانتقالات المحاباتية الصادرة عمن لهدين لا يف ماله به < / فهرس الموضوعات > [ المشرق الخامس ] [ في بيان حكم المعاملات الإضرارية ] مشرق : في بيان حكم المعاملات الإضرارية ، وأعني بها الانتقالات المحاباتية الصادرة عمّن له دين لا يفي ماله به ، وإن كان الدين من قبيل المظالم . فنقول : لا إشكال في صحّة تمليكاته بعوض المثل ، لعدم المانع مع وجود المقتضي ، وهو الملك . وكذا تمليكه بأقلّ منه أو مجانا ، إذا تمكَّن من تحصيل ما يؤدّي به دينه ولو بالاستدانة ، إنّما الكلام في تمليكه كذلك ، أو إباحته ، مع عدم العلم أو الظنّ المعتدّ به بالتمكن منه ، ولو بعد حين . وتحقيق المقام ، أنّ الكلام إمّا في جواز إتلاف المالك ماله بنفسه زائدا على قدر مئونته ، أو إباحته للغير وتسليطه على الإتلاف ، أو في حصول الحلَّية للغير بإباحة المالك ، وجواز قبول جائزته وتصرّفاته وإتلافه له ، أو في صحّة العقد الناقل وحصول الانتقال الشرعي به ، فهنا مطالب ثلاثة : أمّا الأوّل : فلا ينبغي الريب في حرمته ، لوجوب أداء الدين عليه ، وانحصار مقدمته على الفرض بصرف ما في يده من المال فيه ، وما لا يتمّ الواجب إلَّا به واجب ، فيحرم ضدّه ، وهو إتلافه وصرفه في غيره ، وكونه ضدّا خاصّا ولا يقتضي
119
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 119