responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 105


ذلك . لأن لزومه ليس متعلَّق الشرط ، بل هو مقتضى دليل وجوب الوفاء به ، والمفروض هو ترجيحه على ما ينافيه ، والفراغ عنه بما مرّ في المطلب السابق ، بل لا تعارض بينهما حقيقة ؛ فإنّ الأحكام الشرعية يتغيّر بتجدّد الأسباب ، كحكم إباحة الفعل قبل الشرط ، فإنّه كان حكمه الأصلي ، وصار لازما بسبب الشرط ، وهل النسبة بينهما إلَّا كنسبة « الناس مسلَّطون على أموالهم » ، و « أحلّ اللَّه البيع » ، الرافع للتسلط ، فلا يلاحظ الترجيح في خصوص الموارد ، بل هما من باب الوارد والمورود .
وكذا لا شكّ في دخول الأخير في المستثنى ، أي المخالف للكتاب أو السنة ، كشرط عدم الإرث ، ورقّية الحرّ ، وحرّية العبد .
والظاهر أنّه لا ينبغي الشك في دخول الثاني - أي شرط فعل الحرام - في المستثنى - أيضا - ، ولكونه المتبادر بالأذهان ومتفاهم الأصحاب ، فإنّه يصدق على شرب الخمر المتعاهد فعله والإلزام به كونه مخالفا لمقتضى الكتاب والسنة .
وأمّا الثالث : أي شرط نفس الحكم المترتّب على إلزام فعل جائز ، كشرط اشتغال الذمّة وسقوط الخيار ونحو ذلك ، فالظاهر جوازه - أيضا - ؛ لعموم أدلَّة الشرط ، وعدم مخالفته للكتاب أو السنّة ، بل هو موافق للسنة الواضعة لحكم الشرع بالسببية الرافعة للحكم السابق ، كما علمت ، ومنع اشتراط القدرة على نفس متعلَّق الشرط ، بل يكفي القدرة على سببه الذي هو الإلزام الذي هو المقدور له ، فهو من قبيل التعبير عن الملزوم باللازم ، فلا يخرج الحكم المشروط عن قدرته حقيقة .
ولا يتوهم أنّ اشتغال الذمّة إنّما يحصل بعد الشرط والإلزام واعتبار المتعلَّق قبله ، فجعله متعلَّقا لا يخلو عن دور ، لأنّ ذلك يستحيل فيما كان من باب الأخبار والقضايا ، دون ما هو من الإنشاء الذي يعتبر في العقود الشرعية ، فإنّ تحقق المتعلَّق إنّما هو بنفس الإنشاء كما في الرهن بنحو جعلته مرهونا ، وفي الطلاق بقوله هي

105

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست