نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 104
الأحكام الطلبية أو الوضعية . والأوّل : إمّا عمل سائغ شرعا أو محرّم ، من فعل معصية كشرب الخمر ، أو ترك فريضة كترك الصوم ، أو تشريع حكم يلتزم بفعله بعد الشرط ، ونحو ذلك ، والثاني : أي اشتراط الحكم إمّا يكون مما يتحقّق شرعا باشتراط الفعل الجائز ، ويلزمه كاشتغال الذمة بالمبلغ للمشروط له اللازم للالتزام بإعطائه ، وعدم تسلط الزوج على إخراج الزوجة من بلدها اللازم للالتزام بعدم إخراجها ، وسقوط الخيار اللازم بشرط عدم الفسخ ، والخيار اللازم بشرط الفسخ متى شاء ، ووجوب الكون اللازم بشرط ترك الحركة ، وحرمة الإقامة اللازمة للالتزام بالسفر ، وأمثال ذلك ، من الأحكام التي يكفي في تحققها شرعا مجرد الالتزام بالفعل الجائز ، أو لا يترتّب شرعا على مجرد الإلزام بالفعل السائغ ، بل هو إمّا لا يتغيّر عما هو في أصل الشرع باختيار من المكلَّف ، كالتوريث والطهارة والنجاسة ونحوها ، أو يتغيّر بسبب اختياري من المكلَّف في الكتاب والسنة ، غير مجرد الشرط ، كحرّية الرقّ المسببة شرعا عن تحريره بالعتق ، والرقية المسببة عن الاختلاس من دار الحرب ، والوقفية المسببة عن صيغة الوقف ، وأمثال ذلك . فهذه اقسام أربعة لا شك في دخول الأوّل - أي الفعل السائغ - في المستثنى منه ، وكونه شرطا جائزا . نعم ، إذا كان الفعل واجبا كصلاة الفريضة ، كان الشرط يؤكَّد وجوبه ، ولا ضير في الواجبات الشرعية ، كما في نذر الواجب ، ولا ينافي لزوم الشرط مقتضى الكتاب والسنة الدال على عدمه قبل الشرط ، كقوله تعالى : * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * [1] ؛ المنافي للزوم عدم تزويج امرأة بالشرط ، و * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) * [2] ؛ المنافي لشرط عدم إخراجها من البلد ونحو