نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 106
< فهرس الموضوعات > ج ) الشرط الذي أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - المراد من الشرط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - الاستدلال لبطلان الشرط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > د ) الشرط الموذّي إلى جهالة أحد العوضين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - المراد من الشرط < / فهرس الموضوعات > طالق ، وفي الضمان بأنا ضامن ، وغير ذلك ، والشروط الشرعية من باب الإنشاء أيضا . وأمّا الشرط الثالث ، أي الذي أحلّ حراما أو حرّم حلالا ، فقد وقع التصريح بعدم الاعتداد به في موثق إسحاق بن عمّار [1] ، بل لا كلام في عدم جوازه ، والإشكالات الواردة في الشرط السابق يتأتّى هنا أيضا ، نظرا إلى أنّ بناء الشرط على تحريم ما استبيح وإباحة ما حرّم ، لكونه مقتضى الإلزام ، فإنّه يحلّ للمشروط له المطالبة بالشرط ولو جبرا ، ويحرم على المشروط عليه الامتناع عنه على عكس حكمهما قبل الشرط ، وكذا يرد عليه ظاهرا النقض بكثير من الأمثلة المتقدمة ، وتكلَّفوا في تفسيره بما تكلَّفوا به في الشرط السابق ، ولا يخلو شيء منه عن النقض والإشكال . والصواب ما حقّقنا فيه من أنّ المراد به الإلزام بفعل محرّم كاسترقاق الحرّ وشرب الخمر وتزويج الخامسة ، أو بترك حلال لا يجوز في الشرع الإلزام بتركه ، كترك وطء الزوجة ، أو الالتزام بحكم يستلزم العمل بأحد هذين المحذورين ، ويظهر لك بالتأمل الصادق تطبيق ذلك على التفصيل السابق في فقه الحديث . وأمّا الرابع : أي الشرط المؤدّى إلى جهالة أحد العوضين ، وفي حكمها الجهل الغير المغتفر في العقد وإن لم يؤدّ إليها ، فالتحقيق فيها أنّ الجهل المتعلَّق بالشرط على وجوه : أحدها : كونه مؤدّيا إلى جهالة أحد العوضين ، بمعنى تردّده بحسب الواقع في أحد الأمرين أو أكثر سواء كانت في عينه ، كأن يبيع بدينار عراقي وشرط : « إن حدث كذا كان الثمن فرس كذا » ، أو في قدره ، كأن شرط : « إن حدث كذا كان الثمن دينارين » ، أو في صفة ، كأن شرط : « إن حدث كذا ، كان الدينار روميا » ،
[1] وسائل الشيعة 18 : 17 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الرواية 23034 .
106
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 106