نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 103
ودفعه بأن شرط فعل الحرام وترك الواجب ليس من جهة مخالفة السنة أو تحليل الحرام وعكسه ، بل بوقوع التعارض - حينئذ - بين ما دلّ على حرمة الفعل أو الترك ، وبين أدلَّة وجوب الوفاء بالشرط . يمكن المناقشة فيه بأنّ هذا التعارض واقع غالبا في المباحات - أيضا - كشرط عدم تزويج امرأة مدّة معيّنة ، دلّ على إباحته قوله تعالى * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ ) * ، ونسبة التعارض بين أدلَّة وجوب الوفاء بالشرط وبينه مثل النسبة بينها وبين أدلة الوجوب والحرمة في الأوّل ، وكون الإجماع مرجّحا في الأوّل لا ينضبط به القاعدة الكلَّية ، بل يقتصر به على مورد اليقين ، فلا يرتفع به الإشكال ، بل وجب الرجوع في الثاني في غير ما علم صحّته بالخصوص بالإجماع إلى ما يقتضيه الأصل ، لكون التعارض بين الدليلين بالعموم من وجه ، فلا يحصل بذلك الضابط الكلَّي في الشروط الجائزة وغير الجائزة ، والتفرقة بين الأمور المحرّمة ، إلَّا أن يجعل الإجماع مناطا فيهما ، وهو - مع كونه منافيا لمقتضى الخبر - غير مطرد في موارد الخلاف والشبهة ، ومع ذلك كلَّه فحمل المخالفة للكتاب أو السنة على معنى اشتراط حكم يخالف حكمها مما يستدعي الدليل . هذا ما وقفت عليه من كلماتهم في توجيه الحديث ، وهو - مع بعده غالبا - لا يهتدي إلى أمر محصّل مضبوط حاسم لمادّة الإشكال ، والذي يختلج ببالي وأظنّه أسلم ، بل سالما عن النقض والإيراد ، أنّ فائدة الشرط المقصود من قولهم : المؤمنون عند شروطهم ، ما تعاهد عليه المشترطان ، وحيث إنّ هذا يعمّ جميع ما تعلَّق به الشرط ووقع عليه الإلزام ، استثنى عليه السّلام منه ما يخالف مقتضى الشرع من الأفعال والأحكام . وتفصيل ذلك : أن ما يلتزم به بالشرط : إمّا من باب الأفعال والتروك ، أو من قبيل
103
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 103