نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 460
ومنها : المرويّ في تفسير القمّي [1] صحيحا ، وفي الاحتجاج مرسلا ، عن مولانا الصادق عليه السّلام ، في حديث فدك لمولانا أمير المؤمنين عليه السّلام قال لأبي بكر : « تحكم فينا بخلاف حكم اللَّه في المسلمين » ؟ قال : لا . قال : « فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه ، من تسأل البيّنة ؟ » قال : إيّاك أسأل البيّنة على من تدّعيه . قال : « فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون ، تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملَّكته في حياة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وبعده ، ولم تسأل المؤمنين على ما ادّعوا عليّ ، كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم » . ومنها : موثّقة يونس بن يعقوب [2] : المرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة . قال : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » . ولا شكّ أنّ ما في اليد يصدق عليه الاستيلاء . وغير ذلك من الإطلاقات ، وما ورد في موارد خاصة ، يعلم من تراكمها كون الجهة المقتضية للاستحقاق هي اليد . ولا إشكال في ذلك ، إنّما يقع الكلام تارة : في معنى اليد وضبط مصاديقها التي قد يتطرق فيها الإبهام ، وأخرى في شرائط اقتضاءها الملكية وما فيه من الخلاف . فهنا مقامان : المقام الأوّل : في المراد من اليد . لا شبهة أنّه ليس المراد منها العضو المخصوص ، بل المعنى المتفاهم منه عرفا وما فهمه الأصحاب ، هو كونه تحت اختيار الشخص وتصرّفاته والاستنفاع منه ،