responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 459


< فهرس الموضوعات > المشرق السادس وعشرون : في اقتضاء اليد الملكية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - أدلّة القاعدة < / فهرس الموضوعات > [ المشرق السادس وعشرون ] [ في اقتضاء اليد الملكية ] مشرق : من القواعد المتداولة بل المسلَّمة عند الفقهاء : اقتضاء اليد للملكية أو الاختصاص في ظاهر الشرع ، إلى أن يخرج عنها بدليل كاشف عن الواقع ، من بيّنة أو إقرار ونحوهما .
وعن بعضهم : كونها إجماعية .
وعن آخر : أنّها ضرورية .
وعليها استفاضت الأخبار في موارد غير عديده . بل قيل : إنّها متواترة معنوية .
ومن أدلَّتها على الإطلاق والضابطة الكلَّية ، رواية حفص بن غياث ، المروية في الكتب الثلاثة [1] ، المنجبرة بعمل الكلّ ، وفيها : أرأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أيجوز أن أشهد أنّه له ؟ قال : « نعم » قلت : فلعلَّه لغيره : قال : « ومن أين جاز لك أن تشتريه وصار ملكا لك ، ثمّ تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله ؟ » ثم قال : « ولو لم يجز هذا ما قام سوق للمسلمين » .



[1] الكافي 7 : 387 ، الحديث 1 ؛ التهذيب 6 : 261 ؛ الفقيه 3 : 31 .

459

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست