responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)


حيث إنّه المتبادر منه في العرف ، ولا يصحّ السلب عنه ، سيما بملاحظة القرائن المعيّنة لإرادته في الأخبار ، سواء قلنا بكونه معنى مجازيا مشهورا مقترنا بالقرينة الشائعة العرفية في مثل المقام ، أو كون هذا التركيب ، أعني : ما في اليد حقيقة عرفية فيه .
ولعلّ الأوّل أوجه ، نظرا إلى حصول الاختلاف في الظهور العرفي باختلاف المقامات وتغاير المتعلق ، فيكون مستندا إلى قرينة المقام ، ففي مثل كون الدار في يده يتبادر ذلك ولا يصحّ السلب ، دون كون الخاتم والدرهم في يده . ولو أمر بوضع الدرهم في يد زيد ، صحّ العتاب بوضعه عنده بترك الامتثال .
وكيف كان ، فالخطب في ذلك بعد ظهور المراد سهل وإنما يتأتّى البحث في صدق هذا المعنى في مواضع :
منها : ما إذا اختلفت آثار الاختصاص فيما بين اثنين ، ككون المتاع في بيته ومفتاحه في يد آخر ، فاشتبه كون المتاع في يد أيّهما ؟
والظاهر : أنّه إن علم أنّ صاحب البيت وضعه فيه ، فهو محكوم بكونه في يده ، وإن علم أنّ صاحب المفتاح وضعه ، فهو في يده ، وإن لم يعلم شيء منهما أشكل الأمر ، إلَّا إذا علم استيلاء أحدهما عليه .
ومنها : ما إذا لم يشاهد التصرفات المتجدّدة فيه . فالظاهر : عدم اشتراطها في صدق اليد ، كما صرّح به الوالد العلَّامة ، فإنّ اليد شيء والتصرّف شيء آخر ، ولذا تراهم يقولون : اليد المنفردة من التصرف هل تصح الشهادة لها بالملك ؟ فيجردّون اليد عن التصرف ، ويختلفون في صحّة الشهادة بالملك بمجرّدها ، بحيث كانت هي مستند الشاهد .
نعم ، قد يكون تجدّد التصرف وتكرّره دليل ظهور اليد ، فيشترط - حينئذ - في

461

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست