responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 452


الطهر ، وقد عرفت صحّته ، فمقتضى القاعدة المذكورة صحته إلَّا إذا ثبت الإجماع وغيره على خلافه ، والبحث عنه موكول إلى محلَّه .
الثاني : لا شكّ - كما عليه السيرة المستمرّة - في صحّة نصب الحاكم الشرعي من يتولَّى أمر الوقف الفاقد للناظر الخاص من قبل الواقف ، وتعيين من يقوم بأمر الصغير الفاقد لمن يتولاه . فهل هو من النيابة التوكيلية عن الحاكم ، فيلزمه اشتراط شرائط الوكالة مما ذكر ويذكر ، ويبطل بموت الحاكم الموكَّل ، أو من باب تولية القضاء حيث جاز ، فلا يجوز التصرف لغيره قبل عزله أو انعزاله فيه ؟
وجهان : من عدم دليل على ولاية الحاكم وتسلَّطه على نصب من ذكر تولية ووصاية ، ومن اقتضاء الوكالة اقتصار الوكيل على التصرف السائغ للوكيل ، مع أن السائغ في أمثال ما ذكر التجاوز [1] عنه من غير نكير ، وقيامه فيما يتولَّاه بكل ما يتولَّى فيه الحاكم .
والأوجه الأوّل ، اقتصارا في ولاية الحاكم على ما يقتضيه الدليل ، ومنع شمول عمومات الولاية لتفويض ما هو شأنه المقرّر في الشرع لغيره .
ودعوى السيرة القطعيّة المعتبرة فيما اقتضاه ممنوع جدّا . ولم نتحقّق في مظان عنوانات ولاية الحاكم في كلماتهم ما يتناول مثل ذلك . فعلى هذا فلا يجوز للمتصرّف لقيام أمر الطفل من الحاكم بيع ماله المنتقل إليه بعد حال النصب بإرث أو هبة ، بل باشتراء الحاكم ونحو ذلك ، مما لا يملكه الحاكم للطفل حال التوكيل ، كما ستعرف تفصيله وتحقيقه .
ونحوه في الوقف ، فيما يتفرّع على تصرّف الحاكم نفسه ونحوه ، وانعزاله بموت الحاكم لبطلان الوكالة بموت الموكَّل .



[1] كذا .

452

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست