نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 453
ومنه يظهر : أنه لا يجوز للحاكم نصب أحد على قيام أمور الصغار مطلقا حيث اتّفق ، وإن لم يتولَّه بعد حال النصب ، أو لم يتولَّه الحاكم بعد حياة الوصيّ ونحوه على قيام أمور الأوقاف العامّة كذلك . وفي حكم القيّم للصغير والناظر للوقف ، نصب الحاكم من يأخذ سهم الإمام عليه السّلام من خمس ما سيوجد ، والتصرف في مجهول المالك مما سيحصل ، وغير ذلك مما للحاكم الولاية فيه . نعم ، ليس لغير الحاكم الموكَّل من سائر الحكام عزل من نصبه ، لأنّ توكيله تصرف حكومي وولائي ، فلا يجوز نقضه لغيره ، بل في جواز تصرف حاكم آخر أو مأذونه في أمر من أمور من وكَّله فيها ، إذا كان مقصود الحاكم من استنابة المنصوب من قبله حصر المتصرف فيها وجهان : من أنه كان لحاكم آخر مشاركة الأوّل قبل توكيله ، والوكيل نائبه ، فلا يزيد على الأصل ، ومن أنّ مقتضى ولايته العامّة نفوذ هذا التصرف منه ، فلا يجوز نقضه لغيره . والمسألة محلّ إشكال ، ينبغي الاحتياط فيه . ومنها : كون متعلَّق الوكالة مما يملكه الموكل ، فلا تصحّ فيما لا يملكه ، كالمستحيل عقلا والمحرّم شرعا ، كالغصب والسرقة والقتل وسائر المعاصي . وأحكامها تلزم المباشر إجماعا . والمشهور : اشتراط ذلك من حين التوكيل إلى وقت التصرف . وعن جامع المقاصد [1] والتذكرة [2] : الإجماع عليه ، فلا يجوّزون التوكيل في طلاق من سينكحها ، وبيع ما سيملكه ، وعتق عبد سيشتريه . واستشكل إطلاق القول بذلك ، بأنّ الظاهر : أنّهم يجوّزون التوكيل في الطلاق في