responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)


يجزون إلَّا ما كانوا يعملون . ونعم ما قيل في الفارسية :
« نام حلوا بر زبان راندن نه چون حلوا بود » .
إن هو إلَّا كاستنابة الأكل للجوعان وشرب الماء عن العطشان .
ومن هنا يظهر الإشكال في جعل مواضع الاستثناء في العبادات من باب الوكالة ولو في مثل نيابة الحجّ عن العاجز . وإطلاق الوكالة عليه من باب المجاز ، كما حمل عليه في المسالك [1] قول المحقّق الثاني : ويصحّ التوكيل في الحكم والقضاء بين الناس ، قائلا بأن مراده نصب الإمام أو نائبه الخاصّ تولية القضاء للغير ، وتسميته وكالة مجاز ، وأمّا عن النائب العام في الغيبة فلا يجوز إلَّا للفقيه الجامع ، وهو متأصّل فيه ، فلا يتصوّر فيه النيابة .
فرعان :
الأوّل : ربما يظهر الخلاف منهم بعد الاتفاق على عدم صحّة توكيل المحرم غيره في إيقاع النكاح وابتياع الصيد حال الإحرام - في صحّته في إيقاعهما حال الإحلال .
ففي المسالك [2] : ظاهر العبارة منعه ، والأولى : الجواز .
وعن جامع المقاصد [3] : ظاهرهم عدم الجواز ، محتجّا بعدم كونه مالكا لمباشرة هذا التصرف الآن ، وهو شرط ، فهو كما لو وكل في طلاق امرأة سينكحها .
وفي الروضة [4] : منع الظاهر ، بل الظاهر كونه كالتوكيل في طلاق الحائض بعد



[1] مسالك الأفهام 5 : 256 .
[2] نفس المصدر .
[3] جامع المقاصد 8 : 177 .
[4] الروضة البهية 4 : 367 .

451

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست