responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)


تلفت لزمه العوض .
وإطلاقه يشتمل صورتي العلم والجهل ، كما هو معقد الإجماع وإن رجع الجاهل على من غرّه على القاعدة الآتية . نعم ، يقيد بغير الإذن إجماعا .
تكميل وتفريع :
فرّعوا على عموم على اليد ، ضمان الكلّ في الأيدي المتعاقبة ، سواء علموا جميعا الغصب أم جهلوه ، أو بالتفريق ، لاشتراك الكلّ في تصرّف مال الغير بغير إذن مالكه ، فيدخل في العموم غير أنّ الجاهل غير آثم .
والمالك يتخير في تضمين من شاء منهم بالعين والمنفعة ، أو الجميع بالتقسيط ، ولو بالتفاوت ، وله تقسيط أكثر من واحد وترك الباقي ، وتضمين بعضهم بالعين والآخر بالمنفعة .
ويرجع الجاهل منهم بالغصب إذا رجع عليه المالك على من غرّه وسلَّطه على العين أو المنفعة ولم يعلمه بالحال ، وهكذا الآخر ، إلى أن يستقر الضمان على الغاصب العالم ، وإن لم تتلف في يده .
ويرجع المالك في الزيادة على من تلفت عنده قبل وصول العين إلى الآخر .
هذا إذا لم يكن يد الجاهل الذي تلفت عنده يد ضمان ، بل يد أمانة ، كالوديعة والرهن والوكالة ، وإلَّا كما في العارية المضمونة ، فلا يرجع على غيره ، ويستقرّ عليه الضمان .
ثمّ استثنى من رجوع الجاهل الأمين إلى العالم ، ما لم يكن الجاهل متلفا ، وإلَّا فيستقرّ عليه ، استنادا إلى أنّ مباشرة الإتلاف أقوى من إثبات اليد العادية ، إلَّا إذا كان المتلف مغرورا ، كما إذا قدمه ضيافة فأكله ، حيث إنّه أوهمه أنّه لا تبعة عليه ، فلو رجع المالك على الآكل ، رجع هو على الغاصب على الأشهر ، لتغريره الآكل

421

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست