responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 420


ثوب لابسه ، والعبور عن ملك الغير بدون إذنه ، وإن كان آثما ، وما فيه استيلاء على مال نفسه وفيه حق الغير ، كالمرهون ، أو في غير المال ، وإن كان فيه حق الانتفاع لآدمي ، كالبضع ، ومكان الجلوس في المسجد .
والأصل في اقتضاء اليد الضمان ، بعد الإجماع عليه : الخبر النبويّ المشهور :
« على اليد ما أخذت حتى تؤدّى » [1] واشتهاره في كتب الأصحاب رواية وعملا ، وتلقّيهم بالقبول ، واستدلالهم به في موارده من غير نكير ، الجابر لضعفه بالإرسال ، يكفي عن مئونة البحث عن سنده ، بل لا يقصر عن الصحيح .
ووجه دلالته كونه متبادرا ، سيما بملاحظة فهم العلماء سلفا وخلفا في ضمان عهدة المال ، بإرادة ذي اليد من اليد ، من باب تسمية الكل باسم جزئه ، المناسب للمقام ، نظرا إلى كون الأخذ غالبا باليد كتسمية الجاسوس بالعين ، والترجمان باللسان ، وبإرادة الضمان من كلمة « على » المتضمنة للضرر ، فإنّ استعمال « على » في ضمان العهدة إذا كان متعلَّقه مالا ، شائع متعارف في محاورة أهل اللسان ، كقولك : عليّ لفلان عشرة دراهم ، المتّفق على كونه إقرارا ، وحصول الضمان بقوله :
دين فلان عليّ .
فاحتمال كونه إنشاء في إيجاب الردّ أو الحفظ ، بتقدير أحدهما ، بملاحظة الغاية ، خروج عن ظاهر اللفظ ، بل هو من قبيل : عليك الصلاة حتى تصلي ، إلَّا على كونه إخبارا عن الوجوب ، وهو أيضا - مع بعده - يحتاج إلى التقدير المخالف للأصل ، بل التقييد بالعلم ، إذ لا تكليف مع الجهل .
فالمعنى المراد من الحديث المنساق المتفاهم للأصحاب وغيرهم : كون العين مضمونة على صاحب اليد ما لم يردّ إلى صاحبه ، ومعنى ضمانها : كونها بحيث لو



[1] سنن الترمذي 2 : 368 ، الحديث 1284 ؛ سنن ابن ماجة 2 : 802 ، الحديث 2400 .

420

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست