responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 422


على كون الأكل مجانا لا يتعقبه الضمان ، وأقامه [1] على إتلاف الطعام على كونه ملكه ، في احضاره عنده . ومثله تغريره في الأمر بذبح الشاة .
وهذه الأحكام أكثرها معقد الإجماع ، بل لم ينقل خلاف فيما عدا الأخير ، وإن تأمّل بعضهم في بعضها . وأثبتوها بوجوه لا يخلو بعضها عن مناقشة .
وتفصيل المقام : أنّ صور تعدّد الأيدي ورجوع المالك على بعضها عند التلف ، على وجوه ثمانية ، لأنّه إما يرجع المالك على الثاني الذي تلفت العين عنده ، أو على الأوّل . وعلى التقديرين : إمّا يكونان عالمين ، أو جاهلين ، أو الثاني عالما والأوّل جاهلا ، أو بالعكس . فظاهرهم الاتفاق على استقرار الضمان على من تلفت عنده ، إلَّا إذا كان جاهلا ، فيرجع - لو رجع المالك عليه - على من غرّه عالما ، إلَّا إذا كان هذا الجاهل متلفا للعين من غير تغرير .
وتحقيق الحال في تلك الصورة على ما يقتضيه الأدلَّة : أنّ المالك ، إن رجع على الثاني ، وهما عالمان ، لم يرجع الثاني على الأوّل إجماعا ، لاشتراكهما في إثبات اليد والعلم بالغصب ، فلا يغرم ما غرم للمالك ، مع حصول التلف عنده .
وكذا لو كان الأوّل جاهلا وهو عالم بطريق أولى . وكذا مع جهلهما ، لتساويهما في الجهة المقتضية لتخير المالك في الرجوع على ما شاء منهما ، واختصاص الثاني بحصول التلف في يده ، الموجب الانتقال العين إلى البدل في ذمّته قطعا ، وعدم استحقاق المالك إلَّا بدلا واحدا استوفاه .
وجواز رجوع الثاني إلى الأوّل - حينئذ - غير معلوم ، ومقتضى الأصل براءته .
وإن كان الأوّل عالما والثاني الغارم جاهلا ، فإن كان التلف سماويا ويده أمانة ، كالوديعة والوكالة ، دون يد ضمان ، الموجبة للرجوع مطلقا ، كالعارية المضمونة ،



[1] كذا .

422

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست