responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 410


مالكه عنه ، جاز للصائغ تملَّكه ، كغيره من الأموال المعرض عنها .
وفي الكفاية [1] : تراب الصياغة : إن علم بالقرائن المفيدة للعلم أنّ صاحبه أعرض عنه ، جاز للصائغ تملكه ، كسائر الأموال المعرض عنها ، خصوصا إذا كانت مما يتسامح فيها عادة ، ولا يبعد الاكتفاء بالظنّ مع عدم قضاء العادة على خلافه ، وإلَّا ، فإن كان أربابها معلومين ، استحلَّهم أو ردّه إليهم ، ولو كان بعضهم معلوما فلابدّ من الاستحلال ، وإلَّا ، فالظاهر جواز بيعه والصدقة به .
واستدلّ عليه بروايتي عليّ بن ميمون الصائغ ، حملا لإطلاقه على ما لم يعلم إعراض المالك عنه .
ومنها : مسألة السفينة المنكسرة في البحر . فعن المشهور : أن ما يخرج بالغوص فهو لمن أخرجه ، وما أخرجه البحر فهو لصاحبه ، لرواية الشعيري [2] : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضه بالغوص ، وأخرج بعض ما غرق فيها . فقال : « أما ما أخرجه البحر فهو لأهله ، اللَّه أخرجه ، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحقّ ، وفي السرائر [3] بعد نقل هذه الرواية في كتاب القضاء :
وجه الفقه في هذا الحديث : أن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه ، وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن أخذه وغاص عليه ، لأنّه صار بمنزلة المباح . ومثله من ترك بعيره من جهد في غير كلاء ولا ماء ، فهو لمن أخذه ، لأنّه خلَّاه آيسا منه ، ورفع يده عنه ، فصار مباحا . وليس هذا قياسا ، لأنّ مذهبنا ترك القياس ، وإنما هذا على جهة المثال والمرجع فيه إلى الإجماع وتواتر النصوص ، دون القياس والاجتهاد ، وعلى الخبرين إجماع أصحابنا . انتهى .



[1] كفاية الأحكام : 99 ، كتاب المتاجر .
[2] وسائل الشيعة 25 : 455 ، الباب 11 من أبواب اللقطة ، الرواية 32343 .
[3] السرائر 2 : 195 .

410

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست